تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا إذا كان العضب أكثر شيء إذا كان ذهب أكثر القرن والأذن فيأتي الحديث الآخر أنه نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن وتكون هذه ملحقه بالأربعة.

وأما شرق أو خرق أو قطع من مقابلة أومن مدابرة فهذه يكون نقص فيها وتكره وتجزيء مع الكراهه.

سؤال: ـ هل صحيح الحديث؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: لا بأس به جيد.

سؤال: ـ أعلال الدار قطني والبخاري له بالوقف؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: لا، هذا إسناد جيد، إسناد صحيح إذا [دار الرواية] فهو ثقة وأبو إسحاق صرح بالسماع.

سؤال: ـ يصبح المتفق عليها خمسة؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: 1ـ العوراء 2ـ والعرجاء 3ـ المريضة 4ـ الهزيلة 5ـ والتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

ويستحب أن تكون كاملة من النواقص سليمة من النواقص كلها.

سؤال: ـ أبو إسحاق عنعن؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: لكن قال بعده كان رجل صدق [ ... ] خبره قال: عن شريح وكان رجل صدق.

المتن

باب الشرقاء

[بعد الأحاديث]

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا طريق آخر غير طريق أبي إسحاق.

سؤال: ـ لكن قوله (لا يضحي) آلا يدل على التحريم؟؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: الطرق متعددة والمعنى واحد معناه لا يضحي بهذه الأشياء ويدل على العلم بأنه ينبغى ترك هذه الأشياء التي بها العيوب المذكورة لكن كونها لا تجزئ فظاهره يخالف ظاهر (أربعة لا تجزئ في الأضاحي)

سؤال من الشيخ عبد العزيز الراجحي: هل تدل على الحصر (أربعة)؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: مفهوم العدد ضعيف أيضاً هذه قاعدة.

لكن الجمهور أخذوا بهذا المعنى وجعلوه قرينه على أن هذه لا يستدل عليها على عدم الأجزاء وأنها مكروه في الأضاحي مع الإجزاء لكن القول بعدم الأجزاء قول قوي ظاهر الحديث (أن لا نستشرف ....... ) ظاهره المنع ــ ظاهر سياق الحديث المنع.

سؤال: المتفق عليها؟؟

أجاب: مثل ما تقدم (أربعة لا يجزن من الأضاحي .....

سؤال: ـ الإخصاء هل يمنع الكمال؟؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: لا الإخصاء لا بأس به صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالمخصي صلى الله عليه وسلم.

المتن

باب العضباء

بعد الحديث

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: يعنى إذا كان أقل من النصف يعفى عنه.

سؤال: ـ لفظه هل (نعم الأعضب) أو (إلاّ عضب)

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: الأعضب ..... هذه همزة.

سؤال: ـ أليس جريّ بن كليب ضعيف؟؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: قد يتعين بالنهي عن مقابلة ومدابرة إلى آخره ولكن ينظر هل له متابع لجريّ بن كليب في هذا التصريح يحتاج إلى تأمل.

سول: ما ذكر إلا طريق واحد؟؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: يحتاج إلى مراجعة غيره ــ غير النسائي ــ.

سؤال: ـ آلا يخالفه حديث البراء (فإني أكره .... )؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: هذا كلام البراء.

يحتاج إلى تأمل أن شاء الله في الدرس الآخر.

المتن

باب المسنة و الجذعة

بعد الحديث الأول

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: وهذا جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على ذلك جذعة من الضأن تجزئ وما سواه لا بد من الثني من الماعز والإبل والبقر.

سؤال من الشيخ عبد العزيز الراجحي: قوله (إلاّ أن يعسر عليكم) اشتراط؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: يعني الأولى له لأنه إذا جاء في الأحاديث الأخرى تدل على أنه ليس بشرط وأنه أولوية كما في حديث أمر عقبة بن عامر أن يضحي بجذعة.

المتن

بعد الحديث الثاني

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: (فبقي عتود)

وهذا جذع

المتن

الحديث الثالث

(قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد)

سؤال: ـ (قال حدثنا أبو إسماعيل القتاد) أو (القناد)؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: القناد بالنون.

المتن

حديث ما قبل الأخير في الباب

(حديث عاصم بن كليب عن أبيه ... )

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا ظاهره العموم الجذعة من الضأن والماعز جميعاً والسند لا بأس به.

المتن

حديث الأخير في الباب

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: ظاهره العموم 0

أي أن ما تقدم في الضأن ما يقتضي التخصيص ظاهره ا لعموم يعنى هذا تحكيم عام.

والمعروف عند العلماء أن الجذعة من الضأن خاصة إما المعز لا بد له من سنه.

قد يقال أن في ما تقدم قوله (جذعة من الضأن) هذا مخصص من هذا العموم يخصصه ما تقدم (فتذبحوا جذعة من الضأن) ويكون من باب التخصيص على القاعدة حمل المطلق على المقيد هذا أحوط من باب الاحتياط أن ما يذبح من جذعة من الضأن خاص أما الماعز فعلى الأصل أنه لابد أن يكون ثنية (لا تذبحوا إلا ثنية ...... ) وهذا هو الأحوط.

سؤال: ـ أحسن الله إليكم يظهر لكم أن جواز الجذعة من الماعز؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: ظاهر العموم هذا.

لكن الأحوط تركه لأجل تخصيصه بقوله (جذعة من الضأن) على القاعدة إذا تعارض مقيد ومطلق فالواجب حمل المطلق على المقيد كما فصّل الفقهاء أيضاً.

سؤال: ـ هل الحاج يضحي؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له:: إذا ضحى لا بأس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج.

سؤال: ـ الذي يشتري مسنة بجذعتين؟

قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: ما في بأس اثنين بواحد لا بأس.

سؤال: ـ قوله (إلاّ أن يعسر عليكم) اشتراط؟

أجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: ورد في روايات أخرى أنه ليس بشرط مناسب [ ......... ] ليس بشرط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير