أن أدلة المانعين مع صحتها قطعية الدلالة، غاية في الصحة والوضوح، أما أدلة القائلين بالجواز فما هي إلا فهم من بعض النصوص وقياس بنوا عليها حكمهم ..
ومعنا النهي الصريح في السنة عن الجزم للمعين كما مر وبينا الأحاديث ..
وتقرر هذا بفعل الصحابة وأقوالهم كما نقلنا قول عمر وابن مسعود وهما من هما، مع عدم العلم بالمخالف لهما .. مع اعتقاد الكثير من أئمة السلف.
وبالنسبة للفتاوى .. فمن الأدب واحترام وإجلال العلماء ألا نضرب رأي ابن عثيمين بابن باز ولا نرجح ما رجحه الألباني لمحبتنا له، وإنما لإتباع الحق.
فالدليل فوق كل كبير من عالم وخبير، وهو مما تقرر بداهة في منهج السلفية الحقة.
فهم قالوا ما فهموه من النصوص وعليه بنوا أصل فتاواهم، وكل مأجور بإذن الله تعالى ..
وبقي أن نقول: أي القولين أبعد عن الشبهة؟
لا شك أن الافتئات على الله فيه ما فيه، والخروج منه إنما هو باستخدام الألفاظ التي ليس فيها نهي كما مر أثر عمر وابن مسعود ..
ولنا الترحم عليهم والدعاء لهم وحسن الظن بهم .. وهو مستفيض في الأدلة ..
وما ذهب إليه ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وهو أن يقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعنى بقولنا – جائز- – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ
وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو إجماع، ومن كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى.
وهذا آخر المستطاع، وغاية الجهد، فإن كان ما فيه صوابا فبفضل الله وكرمه ومنه، وإن كان ما فيه خطأ، فنشهد الله أن ليس للشيطان فيه نصيب، وإنما هو من عجز الظلوم الجهول ..
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:51 م]ـ
أرجو من الفاضل مدير المنتدى بارك الله فيه وسدد خطاه ..
أن يسمح لي بتنسيق المقال مرة أحرى من أجل الخطوط ..
وهي جاهزة عندي على الوورد ..
فقط السماح بوقت النسخ والطباعة ..
شاكرين لكم حسن تعاونكم ..
وجزاكم الله خيرا.
عادل القطاوي
ـ[راشدالشمري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:25 ص]ـ
ثانيا:قول الإمام ابن حجر: ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ وأحدٍ وغيرهما شهداء .. اهـ
قلت هذا صحيح: ولكن مع وجود النبي وإقراره على ذلك وهذا لا يعلم إلا بالوحي .. وإقراره سنة كالقول والفعل فلا يقاس عليه غيره بعد انقطاع الوحي ..
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو إقرار لجميع الأمة
فإذا أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جعل الصحابة يمرون على القتلى ويقولون (فلان شهيد فلان شهيد) أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره لهم إقرار للأمة من بعدهم على جواز ذلك
أما تخصيص الإقرار بالصحابة فقط فلا دليل عليه
فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمر للأمة من بعدهم وكذلك إقراره للصحابة إقرار للأمة من بعدهم
ولو قيل بتخصيص هذا بالصحابة لاحتج من شاء بإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى لأصحابه بأنه خاص بالصحابة دون الأمة وهذا باطل فكذلك هذا مثله سواء
فتأمّل
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:01 ص]ـ
بارك الله فيك أخي راشد الشمري .. وسدد الله خطاك ..
نعم تأملت أخي الكريم .. زادك الله حرصا ..
وأوافقك الرأي أن إقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة هو إقرار للأمة ..
وهذا أمر بدهي لا يختلف عليه، إن شاء الله تعالى ..
ولكن في القضية نصوص صريحة جازمة كما مر في المشاركة أعلاه ..
ولذلك فملاحظاتي على كلامك في النقاط الآتية:
أولا الحديث أخي ليس في الصحيحين كما ذكرت!!
وإنما هو من أفراد مسلم، ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب به.
وعكرمة بن عمار احتج به الجماعة إلا البخاري وهو صدوق يغلط.
¥