تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل كان عُمر عائشة (رضي الله عنها) اكبر من 18 عاما؟؟

ـ[محمد السني]ــــــــ[28 - 03 - 04, 12:15 م]ـ

هل كان عُمر عائشة (رضي الله عنها) اكبر من 18 عاما؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني طلبة العلم و المشايخ الكرام

لقد سمعت قبل يومين على احد القنوات الفضائية برنامجا استضاف أحد المشايخ هو معروف بسلفيته و عدائه للصوفية كما سمعت منه!

النقطة التي احب ان اطرحها - وقد طرحها الشيخ في البرنامج -

وهي:

ان عُمر عائشة رضي الله عنها و ارضاها عند الزواج من رسول الله صلى الله عليه و سلم كان على الاقل 18 عاما!!! و لم يكن 11 عاما ... و ساق عددا من الادلة

أحببت ان اسمع لرأيكم في هذه المسألة ...

وهل لها اصل في السيرة ..

و هل طرحها احد اهل العلم في السابق ...

و جزاكم الله خير

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[28 - 03 - 04, 06:17 م]ـ

أنظر السير المجلد الثاني للذهبي .. حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، وتزوجها وهي ابنة 6 سنين. والعلم عند الله.

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 06:45 م]ـ

هذا قول العلماء "المودرن" و سبيلهم الطعن في رواة الصحيحين و اعتماد بعض الروايات الواهية.

و منشأ المشكلة هو انتقاد النصارى و أعداء الإسلام للنبي و لكونه تزوج " طفلة " في التاسعة من عمرها و هو قد تجاوز الخمسين من عمره .. و هذا أبرز مثال كيف تتغير المفاهيم و الثوابت الثقافية عبر العصور فيصبح ما كان شائعاً و طبيعياً من عشرات القرون موضع انتقاد الآن!!

و للعلم فالنصارى رغم تهجمهم المتواصل على الإسلام لم ينتقدوا أبداً النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزواجه من السيدة عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل كانوا ينتقدونه بسبب تعدد الزوجات حتى مجيء عصر النهضة بمفاهيمه الحديثة فأضافوا هذه الشبهة التي تتلأم مع توجهاتهم الثقافية!!

ـ[محمد السني]ــــــــ[28 - 03 - 04, 06:56 م]ـ

الاخ علي بن حميد: أنا اعلم هذه المعلومة و لكن كنت اتسائل هل لهذه القصة التي رواها الشيخ اصل في كتب اهل العلم!!!

الاخ د. هشام عزمي: اما عن نيته في الرد على النصارى فهذه سهلة فسيدتنا مريم عليها السلام قد ولدت سيدنا المسيح عليه و على نبينا افضل الصلاة و السلام و عمرها احد عشر عاما حسب تقرير نشرته بي بي سي قبل مدة!!

سؤالي هو للاخوة من طلبة العلم و المشايخ الفضلاء ...

هل للموضوع اصل في كتب السيرة .. ؟؟؟

و هل طرحها احد اهل العلم في السابق ... ؟؟؟

و جزاكم الله خير جميعا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 07:37 م]ـ

هذا مخالف للإجماع

تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ومات عنها وهي ابنة 18 عاماً

وهؤلاء يكذبون لأجل ما يظنونه ورطة

“ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم وعنده "سبع سنين".

قال النووي:

“ كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها “.

" شرح مسلم " (9/ 207).

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم -:

عن الأسود عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.

قال ابن عبد البر:

“ أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها “ أ. هـ

" الاستذكار " (16/ 49 - 50).

قلت: وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله بين الدليلين فقال: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن}، فجعل عدتهما ثلاثة أشهر قبل البلوغ)، ثم روى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين!!

قال ابن بطال:

“ وفيه - أي: حديث عائشة – أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها “ أ. هـ

" فتح الباري " (9/ 238) ط العلمية.

قال ابن حجر:

“ والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ “.

" الفتح " (9/ 239).

وقوله " من شذ " يشير به إلى " ابن شرمة " الذي عدَّ ذلك من خصائصه صلَّى الله عليه وسلم، والرد عليه:

بقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} - كما قال ابن حزم في " المحلى " (9/ 40).

وبـ " أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".

وبـ " أن الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع العام للأمة لا الخصوصية إلا بدليل، قال ابن القيم: “ دعوى الخصوصية لا تسمع إلا بدليل “.

وبـ " أن هذا هو فعل الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الإجماع كما تقدم ويأتي.

وقال ابن حزم:

وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر - ما لم تبلغ – بغير إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيباً من زوج مات عنها أو طلَّقها: لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لها قبل أن تبلغ … ".

" المحلى " (9/ 38) ط العلمية.

وقال الشوكاني:

والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها أنها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة فإنها لا تدري ما الإذن ".

" نيل الأوطار " (6/ 122).

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير