على أحد من النساء، ثم دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر، ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر، فكأن ذكر سودة سقط على بعض رواته.
قال النووي في شرح مسلم
وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصَّغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشَّافعيِّ وسائر فقهاء الحجاز.
وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت.
أمَّا غير الأب والجدِّ من الأولياء فلا يجوز أن يزوِّجها عند الشَّافعيِّ، والثَّوريِّ، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والجمهور قالوا: فإن زوَّجها لم يصحّ.
وقال الأوزاعيُّ وأبو حنيفة وآخرون من السَّلف: يجوز لجميع الأولياء ويصحُّ، ولها الخيار إذا بلغت.
إلاَّ أبا يوسف فقال: لا خيار لها.
واتَّفق الجماهير على أنَّ الوصيَّ الأجنبيّ لا يزوِّجها.
وجوَّز شريح وعروة وحمَّاد له تزويجها قبل البلوغ، وحكاه الخطَّابيُّ عن مالك أيضاً، واللَّه أعلم.
واعلم أنَّ الشَّافعيَّ وأصحابه قالوا: يستحبُّ أنَّ لا يزوِّج الأب والجدُّ البكر حتَّى تبلغ ويستأذنها لئلاَّ يوقعها في أسر الزَّوج وهي كارهة.
تهذيب سنن أبي داود لابن القيم
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:
وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن بيه عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لسبع سنين، ودخل عليها لتسع سنين"، ثم روى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة" ثم روى من حديث مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين، وصحبته تسعاً" وليس شيء من هذا بمختلف، فإن عقده صلى الله عليه وسلم عليها كان وقد استكملت ست سنين، ودخلت في السابعة، وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدها، فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين، وعبر عن البناء بها بالتزويج، وكان لتسع. فالروايات حق.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:36 م]ـ
جزى الجميع خيرا، وقد رأيت مشاركتكم في البحث عن سن عائشة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند زواجه بها.
الشبهة التي ذكرها الأخ الذي بدأ الموضوع هي ترديد لما قاله عباس محمود العقاد في كتابه " الصديقة بنت الصديق" ورد عليه العلامة المحدث أحمد شاكر، ورده مطبوع في كتابه (كلمة الحق) بعنوان (تحقيق سن عائشة) ومما قاله:
" وليعلم الكاتب الجريء أيضا أن كل ما ينسب إلى رسول الله ? من قول أو فعل أو تقرير هو عند المسلمين من الحديث، وأنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الرسول شيئا من هذا إلا عن ثقة وثبت، وبإسناد صحيح، على النحو الذي قام به أئمة الحديث ووضعوا له القواعد والقيود، في فن واسع المدى، لعله قد سمع به، وأنه لا يعذر أحد في التحدث عن رسول الله بغير ثبت، لقوله عليه السلام " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" () وأن العمد إلى التحدث عنه بما ليس بصحيح من أعظم الآثام، لقوله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " () فليعد نظرا إلى ما قدمت يداه في هذه المسألة بعينها، يجد أنه أنكر الصحيح الثابت الذي لا خلاف فيه عند المحدثين وغيرهم، أن رسول الله تزوج عائشة قبل الهجرة وهي في السادسة أو السابعة من عمرها ودخل بها في المدينة بعد ثلاث سنين من الزواج، وأنه لكي يصل إلى تأييد إنكاره، وتأييد دعواه أنها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إلى النبي، اضطر إلى تحريف ألفاظ الأحاديث، وإلى تحريف معناها، وإلى سوق الكلام من الخطبة إلى الزفاف، خشية أن يذكر عقد الزواج قبل الهجرة فيكون حجة على نفي ما أراد إثباته وإثبات ما أراد نفيه، حتى لقد كاد يزل به قلمه إذ يقول (وجرت الخطبة بعد ذلك في مجراها الذي انتهى بالزواج بعد سنوات – كتاب الصديقة ص 63)، فإنه يوهم القارئ وإن لم يصرح الكاتب، أن الذي كان في مكة قبل الهجرة لم يكن فيه زواج، وأنه انتهى بالزواج بعد سنوات، يعني في المدينة، ولكنه لم يستطع أن يكون جريئا كما يريد، فخشي أن يدعي أن هناك زواجا كان بالمدينة، لئلا يكشف للناس عن فساد قوله، و وهي أدلته، وإن هو أنكر علينا هذا فليقل لنا كلمة صريحة: متى تزوج رسول الله عائشة، أعني العقد لا الخطبة
¥