تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسبوق فى صلاة الجنازة .........]

ـ[المنتفض]ــــــــ[30 - 07 - 02, 03:23 م]ـ

ماذا يصنع المسبوق فى صلاة الجنازة؟

نسأل الله حسن الخاتمة

ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[31 - 07 - 02, 01:46 ص]ـ

آمين

يقول شيخنا العثيمين رحمه الله في هذه المسألة

إن على الإنسان أن يقضي ما يفوته من تكبيرات على الجنازة

على نفس الصفة المعروفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

(وما فاتكم فأتموا)

ولو افترضنا أن المأموم دخل مع الإمام والإمام في التكبيرة الثالة

فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم يدعو للميت؟

قال: الظاهر أنه يدعو للميت لمتابعة الإمام لأننا لوقلنا لهذا المسبوق

اقرأ الفاتحة وفي الرابعة (الثانية للمسبوق) صلّ على النبي صلى

الله عليه وسلم لفاته الدعاء للميت لأنه يكون قد حُمل ..

وذكر رحمه الله الحالات فقال

الأولى: أن يمكنه من قضاء ما فات قبل أن تُحمل الجنازة

فهنا يقضي ولا إشكال في هذا للحديث السابق

الثاني: يخشى من رفعها فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاء قليلا

للميت

الثالث: أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير

والعلة أن الفرض سقط بصلاة الإمام فكان مُخيرا فيما بقي له

يقول رحمه الله

(ومع هذا فليس هناك نص صريح في الموضوع لكن سلامه مع

الإمام أو متابعى التكبير بدون دعاء هو اجتهاد من أهل العلمرحمهم الله)

والحمد لله رب العالمين

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 02, 02:07 ص]ـ

الحمد لله ..

قال في المغني, كتاب الجنائز, حكم المسبوق في صلاة الجنازة:-

وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها، وممن قال: يقضي ما فاته سعيد بن المسيب و عطاء و النخعي و الزهري و ابن سيرين و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء فلا باس هذا قول ابن عمر و الحسن و أيوب السختياني و الأوزاعي قالوا: لا يقض ما فات من تكبير الجنازة، قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.

وهذا غيض من فيض فعليك بالموضع المشار إليه إن شئت الزيادة.

والحمدلله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير