تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:10 ص]ـ

شيخنا الكريم المقرئ وفقه الله جزاك الله خير الجزاء ونفع بكم.

الأخ المدني1 جزاك الله خير الجزاء ونفع بكم.

وأنا أيضا قد أتصلت على الشيخ/ خالد المصلح فذكر لي ماذكره الفضلاء والحمدلله.

اللهم أسعد قلب شيخنا المقرئء، وأجب دعاءه، وأرح باله، وفك ضيقه، وأزل همه، وأذهب ألمه، وأعلي درجته، وبارك عمله، واشرح صدره، وأكشف ضره، ويسر أمره، وسخر له، ويمّن كتابه، ويسر حسابه، وأجمعني معه ووالدينا وعلماءنا وإخواننا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:26 ص]ـ

وأنا قراتها في إحدى فتاوى الشيخ رحمه الله الموثقة

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 04, 12:42 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح (اللقاء التاسع):

هذه الشعيرات تسمى العنفقة، وليست من اللحية، والأولى أن تترك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان.

ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[11 - 09 - 06, 05:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً

إذا كانت العنفقة ليست من اللحية

فلماذا الأولي تركها؟!

ولماذا رد الإمام عمر بن عبد العزيز شهادة ذلك الرجل؟

أرجو أن تفيدوني

بارك الله فيكم

أخوكم في الله

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:01 ص]ـ

ولماذا رد الإمام عمر بن عبد العزيز شهادة ذلك الرجل؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

هناك فرق أخي حاتم بين الاستئصال وبين الأخذ منه، فالأوّل: مُثلَة. وتغيير لخلقة الله

كما كان الإمام مالك يرى أنّ حلق الشارب كله: مُثلة

ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:52 م]ـ

أخي في الله

حمد أحمد

جزاك الله خيراً علي التوضيح

بارك الله فيك و زادك علماً

أخوكم في الله

ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:27 م]ـ

وهل أحد من العلماء (غير الشيخ العلامه ابن عثيمين رحمه الله)

تطرق الى حكم العنفقه .. ؟؟

فأنا بحثت قبل فتره، عن أحد من العلماء، تطرّق الى حكمها فلم أجد

وأود أن أعرف من قالها من العلماء

ـ[أبو عبدالرحمن عبدالله]ــــــــ[20 - 09 - 06, 12:40 ص]ـ

للرفع

رفع الله قدر الجميع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 10:24 ص]ـ

لا يظهر من تعريفاتهم للِّحية وحَدِّهم لها أن العنفقة منها.

فغاية ما تعرف به اللحية: شعر اللحيين والعارضين والذَّقَن، أو سعر الخدين والذقن. والعنفقة ليست من ذلك. والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:46 م]ـ

قال شيخنا علي الحلبي – حفظه الله تعالى – في رسالته " حكم الدين في التدخين وحلق اللحية":

[حَدُّ اللحية لغةً و شرعاً

قال المجدُ الفَيْروز آبادىُّ في ((القاموس المحيط))

الِّلحية: بالكسرِ، شعْرُ الخدَّيْن و الذَّقنِ.

وقال الشيخ أحمد الدِّهْلَوىُّ: حدُّ اللحية طُولاً: من العَنْفَقة ـ أى من الشعر النابت على الشفة الَّسفلى مع شعر الذقن ـ إلى الشعر النابت تحت الذقن، وَ عَرْضاً، من شعر الخَدَّيْنِ ـ و هما العارضان ـ أي: من جانبي الوجه مع شعر الصِّدْغَينْ إلى ما تحتَ الحَنَكِ الأسفلِ من الشعر هذا كله لِحْيَة.

و قال الشيخُ عَبْدُ السَّتارِ الدِّهْلَوىُّ: فإذا فهمتَ ما جاء بِكُتُبِ اللُّغَةِ العربية عرفت حينئذٍ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن و تحت اللحيين و ما على الخدين و العارضين يقال له لحية، ما عدا الشارب].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:56 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح (اللقاء التاسع):

هذه الشعيرات تسمى العنفقة، وليست من اللحية، والأولى أن تترك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان.

وقال الشيخ اللقاء رقم " 219" من لقاءات الباب المفتوح:

السؤال: العنفقة هل يجوز الأخذ منها أم تعطى حكم اللحية؟

الجواب:

[إذا رجعنا إلى كلام القاموس يقول: إن اللحية شعر الوجه والخدين، فأطلق قال: شعر الوجه، وهذا يقتضي أن تكون العنفقة وهي التي بين الشفة واللحية من اللحية].

من " لقاء الباب المفتوح " شريط 219

فهذا المجلس متأخر عن المجلس الذي ساقه أخونا المسيطير، فلعله ناسخ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 08:58 م]ـ

س: ما حكم حلق العنفقة؟

الجواب:

[لا يجوز، العنفقة من اللحية، وهو ما ينبت تحت الشفة السفلى، هذا من اللحية، لأنه ينبت على محل اللحي، فهو تابع للحي].

الشيخ العلامة صالح الفوزان.

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:12 ص]ـ

تحياتي للجميع

لما رأيت العنوان جزمت أن الإخوة سيذكرون الحديث الوارد في العنفقة وفي كل مداخلة أقول هنا حتى بلغت المداخلة الأخيرة ولم أجد أحدا ذكره.

وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد في المسند وابن عدي في الكامل والطبراني وهو ضعيف جدا سندا ومضطرب متنا والحديث هو: خذوا من هذا ودعوا هذا.

مضطرب المتن لما وردت الإشارة في قوله خذوا من هذا مرة إلى الشارب ومرة إلى العنفقة واتركوا هذا مرة إلى العنفقة ومرة إلى اللحية. وربما أشار في خذوا من هذا إلى اللحية أيضا. والله أعلم

وإذا تبين عدم صحة الحديث الوارد فيكون الحكم فيها هو جواز الأخذ منها. ودخولها في مسمى اللحية بعيد، فلما أطلق على مافوق الشفة العليا أنه الشارب علم أنه ليس من اللحية، وكذلك لما أطلق على ما تحت الشفة السفلى بأنه العنفقة علم أنه ليس من اللحية، التي هي مانبت على الذقن والعارضين، إذ تسمية الشيء بمسمى غير مسمى الآخر دلالة على أنه غيره، والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير