تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الإجابة ...]

ـ[ abu_malek] ــــــــ[06 - 04 - 04, 02:55 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

جزاكم الله خيراً

عرض علي شخص غير مسلم حديثاً صحيحاً عن رجم الرجل الذي زنى أيام النبي صلى الله عليه وسلم , وفي نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الرجل بما معناه "أفعلت بها؟ " ولكن بكلمة مستهجنة ونستحي أن نقولها ... مما سبب لي إحراجاً , وصممت على معرفة حقيقة الأمر لكنني لم أعرف ... فأرجو مساعدتي

أرجو الإجابة بسرعة فالرجل ينتظر جواباً ,وجزاكم الله كل خير.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 04 - 04, 03:05 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم أخي الكريم ورد الحديث بلفظ (أنكتها) لأنه لفظ صريح ولا كناية فيه

وفي مثل هذه المسألة الشرعية يكون سؤال القاضي والحاكم بالألفاظ الصريحة ولا يكون بالكنايات

قال الإمام البخاري في صحيحه

باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت

حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال (أنكتها) لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه

قال ابن قدامة في المغني

فصل: يعتبر في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل , لتزول الشبهة ; لأن الزنى يعبر عما ليس بموجب للحد.

وقد روى ابن عباس ; {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت , أو غمزت , أو نظرت. قال: لا. قال: أفنكتها. لا يكني. قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه}. رواه البخاري.

وفي رواية عن أبي هريرة , {قال: أفنكتها؟. قال: نعم. قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة , والرشاء في البئر. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنى؟. قال: نعم , أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا}. وذكر الحديث رواه أبو داود.

وجاء في الموسوعة الفقهية

يجب على القاضي أن يستفصل في الأمور الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على معرفتها , حتى يكون مبنيا على أمور واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

كما ورد في حديث ماعز إذ أقر بالزنا , فلم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفصل منه فقال: {لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه}.

فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مجالا لاحتمال التجوز

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 04 - 04, 04:11 م]ـ

الاخ الحبيب رعاه الله.

باب الكنايات لايكون فيما تسفك فيه الدماء و تفضح فيه الاعراض , بل لامجال فيه للكلمات المجملة في أمور تتستحل فيها الدماء وتزهق فيها الانفس.

فلا بد فيه من التصريح ولايصح فيه التلميح.

بل أن القوانين الوضعية قاطبة يوجد فيها التصريح في قضايا الاغتصاب وامثالها ولايكتفون فيه بالتمليح وهذا معلوم حتى في الطب الشرعي , وهذه التفصيلات أساسية لتمام الحكم الدقيق.

و الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو القاضي والحاكم يحكم بأمر الله , فالتصريح في هذا الباب هو غاية العدل والادب لحفظ دماء الناس والوقوف (الدقيق) على الجريمة وتفاصيلها وبناء الحكم على هذه التفاصيل.

وهذا أمر عقلي شرعي لاشك فيه.

فحتى في مسائل القذف ينبغى ان يسأل القاضى (بالتصريح) القاذف والشاهد هل رأيت الرجل وهو يدخل ذكره في فرج المرأة (تصريحا) ولا يكتفى فيه بالتلميح بل لو أكتفى فيه بالتلميح صح (نقض الحكم) فيه.

لان البعض قد يسمى (الوقاع و الجماع) بمجرد وقوع الرجل على المرأة فأذا رأى الرجل قد على على المرأة سماه وقاعا وجماعا وهذا لايثبت فيه حكم الزنا بل غايته التعزير بالحبس والتنكيل.

أذا هذا الامر ليس فيه ما يستحى منه. بل هو من الواجب الشرعي.

لان المسألة متعلقة بحكم شرعي وبدم (معصوم) الكلام في سقوط عصمته وهي قضية خطيرة تحتاج الى التدقيق في العبارات و اسقاط الاوهام والاحتمالات.

ـ[ abu_malek] ــــــــ[06 - 04 - 04, 09:59 م]ـ

كفيتم ووفيتم أحسن الله ثوابكم ...

ولكن بقيت مسألة - وأرجو ألا تؤاخذوني على جهلي - هذا الحديث ورد بعدة روايات في الصحاح وكل منها قيه ألفاظ مختلفة , بينما حادثة رجم ماعز وقعت مرة واحدة , فأي من هذه الألفاظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نعرف ذلك؟ وأقصد بالنسبة لجميع الأحاديث التي وردت بروايات مختلفة فكيف نعرف أي واحدة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت كلها صحيحة؟

اعذروني إن أثقلت عليكم ...

وأثابكم الله حسن الثواب

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:36 ص]ـ

ربما استعمل الرواة الكناية - و الله أعلم - بدلاً من اللفظة الصريحة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير