مسألة قوله ومن أطلق الشارع كفره أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر وذكر ابن حامد روايتين إحداهما تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام والثانية يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح وابن الحكم انتهى أحدهما كفر نعمة وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء والمحدثيي وذكره ابن رجب في شرح البخاري عن جماعة وروى عن أحمد
الفروع ج: 6 ص: 172
قال ابن رجب في شرح البخاري للعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددة منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا منهم مالك وإسحاق ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة منهم ابن عباس وعطاء قال النخعي هو كفر بالنعم ونقل عن أحمد وقبله طاووس وروى عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرا ولذلك أنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر وحكى ابن حامد عن أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة وروى عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة انتهى ملخصا
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 57
وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره ابن البنا وشذذه الزركشي قلت نصره ابن رجب في شرح البخاري
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 128
قال ابن رجب في شرح البخاري وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين وصرح به طائفة من المتأخرين ومال إليه والصحيح من المذهب أنه يستاك بيساره نقله حرب وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع وابن عبيدان وصححه وقال نص عليه وقال الشيخ تقي الدين ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره ورد ابن رجب في شرح البخاري الرواية المنسوبة إلى حرب وقال هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 274
قوله ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه هذا المذهب بشروطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يلزمه الطلب اختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي قاله ابن رجب في شرح البخاري
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 425
قال ابن رجب في شرح البخاري كان بعض مشايخنا يقول إذا كان في المسجد حيعل وإن كان خارجه حوقل وقيل يخير اختاره أبو بكر الأثرم قاله في شرح البخاري
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 430
قال ابن رجب في شرح البخاري اشترط ذلك طائفة من أصحابنا وقال ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط انتهى وشرط ابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب فائدة قال ابن رجب في شرح البخاري اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة ومنهم من قال هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة
ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة انتهى تنبيه فعلى القول بالتأخير إما مطلقا وإما لمن يصلي جماعة قال جماعة من الأصحاب يؤخر ليمشي في الفييء منهم صاحب التلخيص وقال المصنف ومن تبعه يؤخر حتى ينكسر الحر وقال ابن الزاغوني حتى ينكسر الفيء ذراعا ونحوه وقال جماعة منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت وقال القاضي بحيث يكون من الوقوف آخر وقت الصلاة فضل واقتصر عليه ابن رجب في شرح البخاري
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 443
قال ابن رجب في شرح البخاري وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك وقال كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي قال وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل أيها أرجح قال ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي انتهى
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 38
الثانية قال المجد في شرحه وابن تميم وصاحب مجمع البحرين لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت الصلاة بإمامين وصرح ابن رجب في شرح البخاري بذلك
¥