فأجاب قائلاً: ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة، أو الركن اليماني، أو الحجر الأسود طلباً للبركة فهذا من البدع فإن ما يمسح منها يمسح تعبداً لا تبركاً، قال عمر- رضي الله عنه: عندما قبل الحجر الأسود: "إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" فالأمر مبني على الاتباع لا على الابتداع؛ ولهذا لا يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود؛ فمن مسح شيئاً سواهما من الكعبة فقد ابتدع؛ ولهذا أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما- على معاوية – رضي الله عنه – استلام الركنين الآخرين.
(366) سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به، فبعض الناس يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك؟.
فاجأب - حفظه الله – بقوله: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي –صلى الله عليه وسلم - ولما طاف معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما – بالكعبة، وجعل يمسح جميع أركان البيت، يمسح الحجر الأسود، ويمسح الركن العراقي، والركن الشامي، والركن اليماني، أنكر عليه عبد الله بن عباس، فأجاب معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً، فأجابه ابن عباس:] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [وقد رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يمسح الركنين يعني الحجر الأسود واليماني. وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح الكعبة وأركانها، على ما جاءت به السنة؛ لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب، فإن هذا قد ورد عن الصحابة – رضي الله عنهم- أنهم قاموا به فالتزموا ذلك والله أعلم.
أما ما قاله السائل أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فنحن نعلم أنه – رحمه الله – من أشد الناس محاربة للبدع؛ وإذا قدر أنه ثبت عنه فليس قوله حجة على غيره؛ لأن ابن تيمية – رحمه الله – كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب؛ وإذا كان معاوية – رضي الله عنه – وهو من الصحابة أخطأ فيما أخطأ فيه من مسح الأركان الأربعة حتى نبهه عبد الله بن عباس في هذا؛ فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ؛ فنحن أولاً –نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وإذا ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ليس بحجة؛ لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: "كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع المسلمين " فإن الإجماع لا يمكن الخروج عنه، بل لا يمكن الخروج عليه.
وينظر فقه العبادات ص329و330 ففيه مزيد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 04 - 04, 02:29 م]ـ
جواب للعلامة ابن باز رحمه الله
سؤال: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة وضح الحكم في ذلك؟
جواب: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز فلا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإنما قبل الحجر السود، واستلمه، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكبر في نواحيها، ودعا، أما في الخارج فلم يفعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيئا من ذلك فيما ثبت عنه.
وإن كانت هناك رواية أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ولكن في إسناده نظر، وفعله بعض الصحابة والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة، أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها شيء لا أصل له، ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه من البدع التي أحدثها الناس ..
البدع والمحدثات ولا ما أصل له ص202
وينظر السنن والمبتدعات للشيخ الشقيري ص 152.
والله أعلم.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[13 - 04 - 04, 08:05 م]ـ
من فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 1/ 73 - 74
==============================
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ أَحمد بن زايد محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥