ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 04 - 04, 01:34 م]ـ
وفي المغني لابن قدامة (13/ 300 - 301 الحلو)
فصل: وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار؟ فقال: ما يعجبني. والجراد أسهل , فإن هذا له دم. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار , إنما كره تعذيبه بالنار. وأما الجراد فسهل في إلقائه ; لأنه لا دم له , ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار , لإمكان تركه حتى يموت بسرعة , والجراد لا يموت في الحال , بل يبقى مدة طويلة. وفي " مسند الشافعي " أن كعبا كان محرما , فمرت به رجل من جراد , فنسي , وأخذ جرادتين , فألقاهما في النار , وشواهما , وذكر ذلك لعمر , فلم ينكر عمر تركهما في النار. وذكر له حديث ابن عمر: كان الجراد يقلى له. فقال: إنما يؤخذ الجراد فتقطع أجنحته , ثم يلقى في الزيت وهو حي.
وقال النووي في المجموع (9/ 82)
أما السمك والجراد فحلال , وميتتهما حلال بالإجماع , ولا حاجة إلى ذبحه ولا قطع رأس الجراد ,
قال أصحابنا: ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فوجهان
(أصحهما) يستحب ذبحه راحة له
(والثاني) يستحب تركه ليموت بنفسه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 04 - 04, 11:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
[قال العلامة محمد بن عبد القوي المرادوي في الألفية في الآداب الشرعية ص50:
ويحرمُ إلقا الحُوتِ في النار لمْ يَمُتْ ** وكُلْهُ بما يحويْ وإنْ لمْ يُقَدَّدِ
وهذا البيت من جملة الأبيات التي حذفها السفاريني في غذاء الألباب 2/ 60 فلم يشرحه.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[21 - 04 - 04, 07:17 ص]ـ
هل كلام الاخوة مقصور على تحريم شي السمك في النار مباشرة؟ أم ان الماء المغلي (السلق) أو الزيت المغلي (القلي) داخل فيه؟
وهل يلزم ترك السمك حتى يموت حتف انفه؟ ام أنه يصح ضربه بخشبة ليموت ثم يشوى؟
وما الفرق بين الجراد والسمك؟ هل وجود الدم من عدمه تعليل منضبط؟ ام ان النهي عن التعذيب بالنار يشمل ذا الدم و غيره؟
والتعذيب بالنار محرم للدليل وفي الخرقي قال: (ويكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم) وذكر المرداوي روايتان الكراه والحرمه، لكنه ذكر مسألة إستغربتها لكن لعل لها علاقة في الموضوع المطروح وهي: (لو منعه الماء حتى ماده: حل أكله. نقله أبو داود. وقال في الرعاية: ويحرم)
ثم يقال أن للسمك وهو من صيد البحر فروق عن صيد البر منها
1 / انه لا يجوز ابتلاع حيوان حيا إلا السمك والجراد في الأصح ويجوز قطع فلفة من السمك والجراد في حياتهما في وجه. قاله الزركشي
2 / طهارة دم السمك قال به القاضي وقال شيخ الاسلام بن تيمية: (وكذلك إذا قيل دم السمك طاهر لأنه لو كان نجسا لوجب سفحه بالتذكية لأن الدماء النجسة يجب سفحها بالتذكية فلما لم يجب سفحه كان حكمه نقيض حكمها وكان ملحقا بالرطوبات الطاهرة التي لا تسفح)
وقال في الانصاف: (ومنها: دم السمك، وهو طاهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ويؤكل وقيل: نجس) .... ثم هل للسمك نفس سائلة؟
والخلاف في دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس، و به أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء، و عند أبي حنيفة و محمد طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، و لو كان نجسا لما أبيح، و لأنه ليس بدم ... ، كذا عللوا
وهل للسمك دم؟ عند الحنفية لا كما نقله عنهم الزركشي أو عن بعضهم قال نا قلا عن الحنفية: (ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك لنقصان لحميته إذ اللحم هو المنعقد من الدم ولا دم للسمك قلت - الزركشي - وعندنا لا يحنث أيضا لكن لغير هذا المأخذ)
وكأن القرطبي زاد تفصيلا فلم يذكر خلاف في دم السمك المخالط للحمه وذكر الخلاف في المزايل المبيان من الدم للسمك فقال: (وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابسي أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غير محرم. وهو اختيار ابن العربي، قال: لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته.
قلت - القرطبي -: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت، سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعي).
3 / ان ميتته جائزة الاكل (أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه حيا وطعامه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما مات فيه) ... لذا ينبغي ان يكون الخلاف في جواز الشوي وهي حية لا جواز أكل المشوي من السمك حال حياته فالسمك حيه وميته سواء. لذا قال في المغني: (ولم يكره السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار).
وينبني على ان ميتته مباحه أن ما قطع من السمك حال حياته طاهر
.........................
ثم في كلام الموفق الذي نقله الشيخ عبد الرحمن الفقيه (ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة والجراد لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة) هل اذا وجدت الحاجة او اذا كان هناك ما يطول بقاءه من السمك ينخرم تعليله أم لا؟
.... ما سبق اعلاه قد يولد أجابات تقرب الفهم أو تجمع بعض الاحكام التي قد تعين على الجواب ... ومازال السؤال بحاجة الي جواب ....
وسلمتم
¥