ـ[السمرقندية]ــــــــ[12 - 04 - 04, 02:07 م]ـ
بارك الله لكم في علمكم ونفع بكم
اذا فمدار المسألة على صوت المراة هل هو عورة ام ليس بعورة
هذا ماافدته من نقلكم المبارك + القراءة في كتب الفقه الحنبلي
ولكن الإشكال يرد في هذه النقطه
ذكر ابن مفلح في الفروع المجلد الاول (قلت: يحتمل ان يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوت المراة عورة ام لا
والمذهب انه ليس بعورة اذا علم ذلك ففي اطلاق المصنف شيء ا. هـ)
لان المصنف قال عن قراءة المنفرد في الصلاة (ويخير المنفرد ونقل الاثرم وغيره ان تركه افضل وعنه يسن وقيل يكره كالمأموم وحكى فيه قول والمرأة اذا لم يسمعها اجنبي قيل تجهر كرجل وقيل يحرم)
هذا في القراءة في الصلاة والتأمين من القراءة
اذا ابن مفلح يرى انها تجهر بالقراءة في الصلاة سواء بحضرة اجنبي ام لا
كيف نرد عليه بنقول من اقوال اهل العلم؟
مع العلم اني لا أسأل عن حكم شرعي لكني اسأل عن بحث فقهي
جزاكم الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 04 - 04, 06:04 م]ـ
وتتبع لأقوال أهل الفقه والأثر ..
ومن باب المدارسة لعل الذي يظهر أن جهر المرأة بالقراءة أو التأمين في حضرة الرجال لاينبغي في الصلاة.
يستوي الأمر عند من قال بأن صوت المرأة عورة ومن لم يقل.
والعلة أن صوت المرأة الخاضع ينبغي أن يقصر، وذلك عند الجميع، لايتصور بل ولا يحسن بمن قامت تناجي ربها، أن تغلظ في صوتها.
والله أعلم