تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم كسر عظم العقيقة؟]

ـ[عبد المجيد]ــــــــ[14 - 04 - 04, 01:54 ص]ـ

كسر عظم العقيقة ?

مذهب المالكية:

? قال في التاج والإكليل: (((وَجَازَ كَسْرُ عَظْمِهَا) فِي الْمُوَطَّأِ (*): الْعَقِيقَةُ بِمَنْزِلَةِ الضَّحَايَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا. عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَيْسَ كَسْرُ عِظَامِهَا بِمَسْنُونٍ إنَّمَا هُوَ جَائِزٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ: لَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ)).

مذهب الشافعية:

? قال في منهاج الطالبين (1/ 142):

((يُسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية، ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته. . .)).

مذهب الحنابلة:

? قال في المغني (13/ 172):

((ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ... قال أبو عبيد الهروي في (العقيقة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم) أي: عضوا عضوا وهو الجدال - بالدال غير المعجمة - والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد، وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة وكذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي))

? وفي كشاف القناع (3/ 30):

((وينزعها أعضاءً ولا يكسر عظمها لقول عائشة: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم. . . والحكمة فيه: أنها أول ذبيحة عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة رضي الله عنها)).

الأدلة:

? جاء في مصنف ابن أبي شيبة [ج5/ص115 - 116] باب (من قال لا يكسر للعقيقة عظم)

(24262) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ((أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل قال ولا يكسر منها عظم)).

24263 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: ((يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم)).

24264 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألته عن العقيقة قال: ((لاتكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها))

24265 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النَّهاس بن قَهْم قال سمعت عطاء يقول: ((كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم)).

? روى الحاكم في المستدرك (4/ 266) رقم (7595) قال:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضى الله عنها: ((لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فان لم يكن ففى اربعة عشر فان لم يكن ففي إحدى وعشرين)).

قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

? روى البيهقي في السنن الكبرى (9/ 508) [باب من قال لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون] رقم (19287) قال:

((أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن عطاء عن أم كرز رضى الله عنها قالت: ((قال رسول الله ? عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة)) قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، أظنه قال: ويطبخ، قال: وقال عطاء: إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر هذه عقيقة فلان.

وفى رواية ابن جريج عن عطاء أنه قال في العقيقة: يقطع آرابا آرابا ويطبخ بماء وملح ويهدى في الجيران. وروى في ذلك عن جابر ابن عبد الله من قوله.أهـ

? قال الألباني عن حديث عائشة رضي الله عنها [إرواء الغليل 4/ 395]:

((رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في (الميزان)، وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الاحزم توفي سنة (344) له ترجمة في (التذكرة) (3/ 76 - 77).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير