تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز، لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة، رقم (1166). والأخرى: الشذوذ والادراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك، وليس فيهما قوله: (تقطع جدولا. . .) فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء، ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله (ص): (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة). قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا. . .) دون قوله (ولكن ذاك يوم السابع. . .). أخرجه البيهقي (9/ 302). فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا في الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه، فدل أنه مدرج في الحديث. والله أعلم.

? روى أبو داود في المراسيل (ص278) رقم (379)

قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا جعفر عن أبيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: ((أن تبعثوا إلى القابلة منها برِجلٍ، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما))

قال محقق المراسيل – الشيخ شعيب الأرناؤوط -: رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر وهو ابن محمد بن علي بن الحسين فإنه من رجال مسلم أهـ.

? قال ابن حزم في المحلى (7/ 523):

((وَلَا بَأْسَ بِكَسْرِ عِظَامِهَا. . . وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمَنْعِ مِنْ كَسْرِ عِظَامِهَا شَيْءٌ. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رَوَيْتُمْ {عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ قِيلَ لَهَا فِي الْعَقِيقَةِ بِجَزُورٍ , فَقَالَتْ: لَا , بَلْ السُّنَّةُ أَفْضَلُ , عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ , وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ , وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ}. قُلْنَا: هَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ- ثُمَّ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ عَمَّنْ دُونَ النَّبِيِّ ?، وَعَنْ عَطَاءٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ , فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بَعَثَ مِنْ عَقِيقَةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إلَى الْقَابِلَةِ بِرِجْلِهَا , وَقَالَ: لَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا} قُلْنَا: هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ , وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْمُرْسَلِ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , وَعَطَاءٍ , وَغَيْرِهِمَا بِذَلِكَ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ: تُكْسَرُ عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا)).

الخلاصة

1ـ أن كراهية كسر العقيقة هو مذهب الشافعية والحنابلة، أما المالكية فالأمر عندهم سواء، وأما الحنفية فهم لا يقولون بالعقيقة أصلاً.

2ـ دليل من قال بالكراهة ما روي عن عائشة رضي الله عنها وعطاء والزهري رحمهم الله، أما قضية التفاؤل فإنما ذكروها اجتهاداً على وجه بيان الحكمة وليس هو دليل الكراهة.

3ـ حديث عائشة رضي الله مرفوع وليس موقوفا لأنها قالت: ((لا بل السنة أفضل ... )) فهي تحكي السنة عن النبي ?.

4ـ حديث عائشة رضي الله فيه انقطاع كما قاله الألباني، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم كرز رضي الله عنها شيئاً كما ذكر ذلك ابن المديني وأحمد بن حنبل [تهذيب التهذيب 3/ 103].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير