تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا أدرك المسافر آخر ركعتين مع المقيم يلزمه الإتمام وإلا فعليه الإعادة للشيخ ابن باز]

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[14 - 04 - 04, 08:53 م]ـ

السائل (الشيخ عبدالعزيز السدحان): هل لكم فتيا يا سماحة الوالد

في أن من دخل مع الإمام ولم يصلي، دخل مسافر مع إمام مقيم وأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة هل لكم فتيا في أنه يكتفي بها ويسلم.

الشيخ رحمه الله: لا .. لا، يعيد فتوانا أنه يعيد لأن عليه الإتمام، من صلى أدرك مع الإمام ركعة يعيد، يلزمه الإتمام

السائل (الشيخ عبدالعزيز السدحان، مداخلا): يلزم المسافر

الشيخ رحمه الله: السنة جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم صلى أربعا

الشيخ السدحان: احسن الله إليكم

سائل: أحسن الله إليك هذا رجل مسافر كهذا الرجل، هذا الرجل لم يعلم السنة فسلم من ركعتين، فأرشد بعد الصلاة مباشرة إلى أن يقوم

ويأتي بركعتين، هل يكفيه أو يسجد للسهو؟

الشيخ رحمه الله: يتم، نعم يتم مثل لو سلم ناسي هذا جاهل، يقال يتمم

السائل مداخلا: ولا يحتاج لسجود السهو

الشيخ رحمه الله: مثل تكلموا لما سهوا، ذو اليدين وأشباهه

السائل: أيسجد للسهو يا شيخ

الشيخ رحمه الله: لا، مهو بساهي، جاهل يكمل وبس

انتهى من الوجه الثاني من الشريط الرابع من سلسلة لقاء مع إخوة في

الله، وأيضا للفائدة تكرر نفس السؤال الوجه الأول من الشريط السابع

من نفس السلسة (لقاء مع إخوة في الله)

ملاحظة: المعذرة لأني فرغته حرفيا فربما قد يكون هناك سبق لسان

أو شئ من ذلك لكن المعنى واضح إن شاء الله

ـ[المقرئ]ــــــــ[14 - 04 - 04, 09:08 م]ـ

وكذلك رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كذلك وهو رأي الجمهور

وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يكتفي بهاتين الركعتين ولهم أدلة قوية في ذلك

وأما ابن حزم فمذهبه أوسع كما هو معلوم

أخوكم: المقرئ = القرافي

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 01:06 م]ـ

رسالة في

قصر المسافر خلف المقيم

كتبه

ناصر بن حمد الفهد

1420

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه رسالة مختصر عن حكم قصر المسافر خلف المقيم.

أولاً: صورة المسألة:

رجل مسافر دخل مع مقيم في صلاة رباعية، هل يتم صلاته، أو يقصر؟.

ثانيا: المذاهب في المسألة:

المذهب الأول: أنه يصلي بصلاة المقيم، فيصليها أربعاً سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وذكروه عن ابن عباس -وفيه نظر -، وابن عمر ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

المذهب الثاني: أنه إذا أدرك ركعة فأكثر فإنه يتم صلاته، فإن لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه يقصر، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية، وهو قول الحسن والزهري والنخعي وقتادة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

المذهب الثالث: أنه إذا أدرك ركعتين اكتفى بهما، وهذا مذهب تميم بن حذلم وطاوس والشعبي.

المذهب الرابع: أنه يقصر مطلقاً سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، ونصره ابن حزم الظاهري.

الأدلة:

أدلة المذهب الأول:

1 - ما روي عن ابن عباس , أنه قيل له: (ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد , وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة) رواه أحمد وغيره، وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 - ولأنه فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولا مخالف لهما من الصحابة.

3 - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ومفارقة إمامه اختلاف عليه , فلم يجز مع إمكان متابعته.

أدلة المذهب الثاني:

1 - أدلتهم في الإتمام إذا أدرك أكثر من ركعة هي أدلة المذهب الأول.

2 - أما دليلهم على أنه إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يقصر فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)، فإذا أدرك أكثر من ركعة لزمه صلاة المقيم، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك صلاة المقيم فلا يلزمه الإتمام.

أدلة المذهب الثالث:

تأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر المذهب المختار ووجه اختياره.

أدلة المذهب الرابع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير