ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 05 - 04, 01:10 ص]ـ
إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يكتفي بركعتين أم ماذا يعمل
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4373)
س5: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج5: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملاً بالسنة واعتباراً لواجب المتابعة. وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: (هكذا السنة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 06 - 04, 12:42 ص]ـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تجد فتواه وهي مطابقة لما نقلته عن الشيخ عبدالعزيز رحمه الله من لزوم الإعادة، تجدها في لقاء الباب المفتوح التاسع والخمسون السؤال رقم 1371 ولولا ضيق الوقت لنقلتها لك.
أيضا سئل الشيخ سليمان العلوان - فرّج الله عنه -:
5 - صلاة المسافر خلف المقيم.
السؤال:
رجل مسافر وصل إلى البلد الذي سافر إليه وأراد أن يُصلي مع إمام مقيم فهل تصح صلاته؟.
الجواب:
الحمد لله
لا مانع من كون المسافر يصلي خلف المقيم سواء اختلفت هيئة الصلاة أم لا. واختلاف النية غير مؤثر غير أن المسافر إذا أدرك مع الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصراً.
مثال ذلك: مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر فحينئذٍ يصلي الظهر ركعتين، فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر.
وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر فإنه يُتم وجوباً وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
وفي صحيح مسلم (688) عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم (694) من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين.
وروى البيهقي في السنن من طريق سليمان التميمي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم.
وإذا اختلفت هيئة الصلاة كأن يصلي المسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء فإنه حينئذٍ يجلس بعد الثالثة.
وهل يكمل صلاته وينصرف أم ينتظر الإمام حتى يتم صلاته ويتشهد معه ويسلم؟
لكل من هذين القولين احتمال والأقرب في نظري الاحتمال الثاني وهو الانتظار.
وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14063&highlight=%C3%CC%D1+%CE%E3%D3%ED%E4
أما بالنسبة لما ذكره الشيخ سليمان - فرّج الله عنه - في آخر جملة
(إذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم)
فللشيخ ابن باز رحمه الله رأي مغاير لهذا ورأي الشيخ رحمه الله بإختصار أنه لا يجلس، يتم صلاة العشاء، فيصلي مع الإمام المغرب كاملة و يتم بركعة بعد سلام الإمام، ولمن أراد الفائدة حول هذه المسألة والفرق بينها وبين دخول المسبوق الذي لم يصل المغرب والناس يصلون العشاء
فليراجع نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع من شرحه رحمه الله على كتاب الصلاة من الروض المربع.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 04, 02:06 م]ـ
((وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم.))
وهذا يعني:
أن من صلى الظهر - وهو مسافر - خلف من يصلي العصر - وهو مقيم - فلا يلزمه الإتمام لاختلاف الصلاتين
فيسلم وينصرف
أو ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته
ورجح الشيخ سليمان: الأول
- وما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يظهر أنه صواب
فمن صلى العشاء - وهو مسافر - خلف من صلى المغرب - مقيما كان أو مسافرا:) -: فإمان أن صلي ركعتين وينصرف
أو:
ينتظر الإمام ليسلم معه في الثالثة
أما أن يتم خلفه صلاته ويكمل بركعة
فلا صلاة المسافر ركعتين صلى
ولا صلاة الإمام صلى - وهي ثلاث ركعات -
وعندي:
أنه من أمر أن يصلي المسافر صلاة المقيم وأمره بصلاة العشاء ثلاث ركعات أولى مما قاله الشيخ لأنه على الأقل طبق حديثا
والله أعلم
¥