ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 06 - 04, 01:38 ص]ـ
أخي عبد الله:
هذه المسألة وهي مسافر صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب؟
فيها ثلاثة أقوال كما سبق وهذا على رأي من يرى جواز اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم وإلا فإن الرواية المشهورة عند الحنابلة وهو قول الجمهور عدا الشافعية أنه لا يأتم من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب
لكن على رأي من أجازها ففيها ثلاثة أقوال والذي أفتى به شيخنا ابن عثيمين: أن له أن يقصر ويسلم أو يقصر وينتظره في التشهد حتى يسلم معه أو يكمل العشاء رباعية بعد سلام الإمام
أخوك: المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 06 - 04, 03:19 ص]ـ
شيخنا الكريم: القرافي وفقه الله تعالى.
أود أخي الحبيب أن اعرض عليك فهمي لهذه المسألة (أو ملحظها) كما أشرتم لتصحيحه.
لان فقهاء الشافعيه والرواية المختارة عند الحنابلة وهي غير المشهورة لكنها أختيار الشيخين (الموفق و تقي الدين) وعليها العمل عند كبراء العلماء في عصرنا ومصرنا كابن باز وابن عثيمين وغيرهم.
جميعهم يقولون (أن الاختلاف في النية لايؤثر) ويحمل حديث: (أنما جعل الامام ... ) على الاقتداء بالافعال بدلالة قوله (فأذا ركع (والركوع فعل) فاركعوا (تابعوه في فعله) ... الخ.
وهذا هو الظاهر من الدلالة.
فيصير المناط هو المتابعة عندهم (متابعة الافعال).
ويقصدون بها (وهذا هو سبب المشاركة) أن تكون الافعال غير منافيه فلا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف.
لكن يصح ان يصلى الفجر خلف من يصلي المغرب. وهكذا.
فقوله الاقتداء بالافعال مقصوده عدم المنافاة بين المأموم والامام. ولايقصدون به مطلق المتابعة في الفعل.
وعليه يصح لمن صلى مسافرا عشاء خلف مسافر يصلي المغرب.
أن يقصر الصلاة فيصلي معه ركعتين. ثم ينتظر أو يسلم.
لانه لاتلزمه صلاة الاقامة لعدم وجود العلة المقتضية و هو (الصلاة خلف المقيم).
فهاتين الصورتين واضحتين لكن ما هو وجه الاختيار الثالث للشيخ بن عثيمين وهو الاتمام أربعا!!
أخوك أبو عمر،،،،
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 06 - 04, 04:02 ص]ـ
شيخنا الكريم زيادا يعلم الله أني مشتاق لمطارحاتك [لا مطارحتك]
ما أشرتم إليه أحبك الله: أن الملحظ هو المتابعة للأفعال هو أحد الأقوال في المسألة كما أشرت إليه سابقا
لكن شيخ الشيوخ ابن باز رحمه الله لم يعمل هذا الأصل كما ترى في مسألة: مسافر صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بل ألزمه بالإتمام
مع أني حقيقة لم أفهم إشكالك ولكن أعرض لك ما تيسر لأبين المسألة بوضوح أكثر، وهذا كله عند من أجاز اختلاف الصلاتين كما سبق:
1 - من رأى أن المتابعة تكون بنية الإتمام أو القصر فإن كان إمامك يصلي بإتمام لزم إتمام صلاتك وعليه فمن صلى العشاء خلف من يصلي المغرب لزمه إتمام الصلاة وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن باز
2 - من رأى أن المتابعة تكون بمتابعة الإمام فقط في أفعاله دون نيته وجب عليه أن يتم الصلاة لأن المغرب ثلاثية فيبقى واحدة لكن لو صلى العشاء خلف من يصلي الفجر لم يلزمه إتمام الصلاة
3 - من رأى أن المأموم له نيته وإنما يتابع الإمام فيما وافق صلاته ثم ينوي الانفصال عنه بعد ذلك أجاز له القصر في العشاء إذا كان إمامه يصلي المغرب أو لو دخل معه وقد فات ركعة من المغرب فإنه يسلم معه ولا يلزمه الإتمام
لا أدري هل هذا هو ما أردت أو أنني أسأت الفهم كما هي العادة
وأما قولكم أعزكم الله: [ويقصدون بها (وهذا هو سبب المشاركة) أن تكون الافعال غير منافيه فلا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف] وما بعده
أرجو توضيح مقصودكم مرة أخرى غير مأمورين
محبك: المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 06 - 04, 04:47 ص]ـ
أخي الحبيب (المقرئ) عمر الله قلبه بحبه وأسبل عليه سوابع فضله.
مقصدي أن الذي أفهمه في مسألة المتابعة في الافعال ليس بمعنى انه يجب عليه متابعة الامام في الركعات والافعال، وعليه لا يصح له أن يصلى اربع خلف من يصلي ثلاث - مثلا -.
بل مقصودهم (بالمتابعة) أن لا تتنافي افعال الامام والمأموم، ومثاله أن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف.
أو يصلي العصر خلف من يصلي الجمعة (لان صلاة الجمعة عندهم مختلفة الكيفية عن بقية الصلوات) .... الخ.
¥