ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 06 - 04, 08:46 م]ـ
الاخوة الفضلاء والله قد جليتم كثير من الاشكالات.
فائدة: (قال النووي رحمه الله في المجموع: ولو نوى الظهر خلف من يصلى المغرب في الحضر او السفر لم يجز القصر بلا خلاف).
ويظهر انه يقصد الخلاف النازل في المذهب بدلالة ما قبله وما بعده.
وفي شرح المنهاج وحاشية قليوبي وعميرة عليه: (يؤْخذُ مِما ذكرَ شَرْطٌ لِلْقَصْرِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ وَلَا بِمُصَلٍّ صَلَاةً تَامَّةً فِي نَفْسِهَا).
وبهذا تخرج الفجر والمغرب لانهما تامتان في نفسيهما.
هل تعرفون سبب الاشكال ولازالت له علائق:
كنت أظن أن العبرة في وجوب الاتمام خلف المقيم هو (ان يكون الامام ((مقيما)) بغض النظر عن نيته).
طبعا غير قول من قال ان العبرة بالفعل هل ثمة قصر في الصلاة أم لا.
ثم أشكل على هذه الصورة مسافر يصلي الظهر المقصورة خلف من يصلى الجمعه (على القول بأن الجمعة ظهر مقصورة) وهو قول مرجوح.
هذا المسافر هل يقصر!! لان أمامه يصلى بنية القصر (وهو مقيم).
فعلى النيات فهما ينويان القصر! وعلى الفعل فكلاهما يقصر رباعية!
لكن على ظني الاول فهذا مقيم (الامام) وذاك مسافر فيجب على المأموم أن يصلى أربعا لان أمامه مقيم.
وهذا الظن في غير محله وسببه عندي أن حديث ابن عباس فيه (أذا صلى خلف المقيم)، فالتقييد كان يقوله (مقيم).
ثم تبين لي ان خلاف هذا الظن هو الصحيح لان سلطان المتابعة أنما سقط لاجل حال السفر.
طيب تعالوا الى هذه الصورة:
مسافر يصلى الظهر خلف مسافر يصلى الظهر أيضا.
المأموم أدرك ركعتين!
لكن الامام وهو (مسافر) قرر ان يتم الصلاة وهو لايرى وجوب القصر وقرر ان يتم (وقد حدثت هذه الصورة فعلا).
المأموم أدرك الركعتين الاخيرتين ثم تين له قبل ان تنتهي الصلاة ان صاحبه المسافر أتم فهل يجب عليه أن يتم الصلاة.
الان المسافر الذي يصلي خلفه على ما وضح لي ليس له القصر لان (نية) الامام هي الاتمام بغض النظر عن حاله هل هو مسافر أم مقيم (كما كان ظني).
هذا المسا
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 06 - 04, 12:23 ص]ـ
الأخ عبد الله:
شرح كلام الشيخ في قوله:
[السائل (نفسه): أحسن الله إليك إذا صلى هو المغرب وهم العشاء
الشيخ - رحمه الله -: يجلس في الثالثة.]
هذا كلام واضح: وصورتها مسافر يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فالشيخ يقول يجلس في الثالثة لأن ركعات المغرب ثلاث
وقوله:
[السائل (نفسه): طب ماشي ايش الفرق بين
الشيخ - رحمه الله - (مداخلا بعدما عرف المقصود): حتى يسلموا، لأنه مهوب يصلي معهم العشاء، يصلي معهم المغرب.]
لازال الشيخ يتكلم عن المسألة السابقة أي أن الشيخ يعلل سبب جلوس المأموم بعد الثالثة أن المأموم لا يصلي معهم العشاء حتى يتابع الإمام في قيامه للرابعة بل هو يصلي المغرب ثلاث ركعات فلذلك يلزمه الجلوس ولا يزيد
أرجو أن أكون وضحت المقصود
شيخنا زيادا: جزاك الله خيرا
أخوكم: المقرئ
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 06 - 04, 06:27 م]ـ
الشيخ المقرئ - متّعنا الله بعلمه وكلأه برعايته -
جزاكم الله خيراً وكلام الشيخ جداً واضح لكن الذي عنيته بارك الله في علمكم أن توضح مادار بينه وبين الشيخ بن قاسم وربطته بآخر جملة
فآخر جملة من الشيخ والذي أشار بها إلى جواب السائل المصري
عن الفرق بين من يصلي مغربا خلف من يصلي عشاءا
الفرق بينه وبين من يصلي عشاءا خلف من يصلي مغربا
وقد سبق أن كرّر السائل سؤاله للشيخ عن الفرق فسمعه الشيخ وهذا واضح من الشريط لكن الشيخ أرجأ الإجابة لحين يكمل كلامه وإلا هو سمعه
لأن السائل سبق وسأل السؤال ما الفرق لكن الشيخ قال مستوضحاً نعم، فسأل السائل السؤال بدون أن يسأل عن الفرق إلا في آخر سؤال
فأتى السؤال الأخير عنما ذكر السائل المصري:طب ماشي ايش الفرق بين
فأراد السائل أن يكمل
وقاطعه الشيخ - وهي عادة الشيخ إذا فهم السؤال حفاظا على وقت الدرس- خصوصا وقد مرّ السؤال على الشيخ قبل سؤال المصري: أحسن الله إليك لكن لو كان يصلي المغرب وهم العشاء، يصلي ثلاثا ثم يجلس في الثالثة حتى يتمّوا هم الرابعة
فالذي يظهر من سماع الشريط أن جملة الشيخ: حتى يسلموا، لأنه مهوب يصلي معهم العشاء، يصلي معهم المغرب
أن عبارة حتى يسلموا عائدة على الجلوس كما ذكرت أنت لكن التي بعدها منفصلة كما هي واضحة في الشريط ووضعت أنا فاصلة محاولة لمحاكاة ما في الشريط وأتوقع والله أعلم أنها عائدة على سؤال السائل عن الفرق بين من يصلي عشاء خلف مغرب وبين من يصلي مغرب خلف عشاء، فجواب الشيخ رحمه الله والله أعلم كان إشارة للفرق.
ولذا كان سؤالي هل هذا الجواب كما أتوقع أنه إشارة إلى الفرق
هل هو يؤيد الإحتمال الذي ذكرته: 2 - وأما إتمامه فلأجل أن الإمام يصلي المغرب وليس فيها قصر بل هي تامة فلذلك المأموم يتم صلاته.
¥