لأن تركها كفر فيكفي التوبة ومع ذلك أحيانا يأمر تاركها إن كانت الصلوات المتروكة قليلة
كصلاتين أو ثلاث فيأمره بقضائها احتياطا وخروجا من خلاف أهل العلم
هذا في ترك االصلاة تهاونا
أما من أداها وأخل بشئ من أركانها
فيوجب عليه القضاء ولا يستفصل منه
إلا إذا ذكر السائل أن الصلوات كثيرة
فالشيخ في الصلوات الكثيرة لا يأمره بالقضاء
وهذا تردد أكثر من مرة
والشيخ الراجحي أو غيره سأل الشيخ مرة عن قضاء الصلوات الكثيرة
في حال بطلانها هل نامره بالإعادة فأجاب الشيخ إن كانت كثيرة فلا يؤمر
بخلاف لو كانت قليلة
وربما أحيانا قال شهر او أكثر
ومقصود كلام الشيخ إن كان كثيرا عرفا فلا يؤمر بالإعادة
وهذا كله في حال سأل السائل عن هذا تحديدا أي عن إعادة الصلوات الكثيرة
وإلا الشيخ لا يستفصل أبدا بل يأمر بوجوب قضاء الصلوات
وذلك للجهل كما في هذه المسألة
وأحيانا لقوة دليل المخالف
كما سأله أحد الإخوة ممن أعرفهم عن قضاء صلوات جمعها في خارج المملكة وقد أفطر شهر رمضان كاملا!!
وهو مكث أكثر من شهر استنادا لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
فأجاب الشيخ ابن باز لا حرج ويقضي الصوم (1) وقال ما نصه (لوجاهة وقوة الرأي الآخر)
وأحيانا لا يأمره بالإعادة كما ذكرت سابقا عن تارك الصلاة تهاونا لخروجه من الدين والعياذ بالله
وهذا هو المعروف عن الشيخ إلا أنه بعض الأحيان يأمره إن كانت قليلة يقضيها احتياطا
وخروجا من خلاف أهل العلم (وهذه القاعدة يعملها الشيخ كثيرا في فتاويه "الخروج من الخلاف مستحب")
أما مسألة السائل تحديدا للشيخ ابي محمد المسيطير
س: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر، فأدركت معه ركعة فقط، ثم صليت واحدة وسلمت لأني أقصر، فلما سلمت سألني بعض الإخوان: لماذا صليت ثنتين وسلمت؟ فقلت له: لأنني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وأدركت مع الإمام ركعة فصليت الثانية وسلمت، فقال لي: لا يجوز؛ لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر، ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها، وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى، لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة، لهذه الفتوى إن كانت صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ج/ نعم هذه الفتوى صحيحة، المسافر إذا صلى وحده صلى ثنتين، أو صلى مع جماعة من المسافرين صلى معهم ثنتين، أما إذا صلى مع المقيم مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا، فإنه يصلي معه أربعا ولا يقصر، وإذا أدركه في الصلاة أدرك معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعاً وإذا أدركه في ركعة المغرب أتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثا، وإذا أدركه في ركعة في الجمعة أو الفجر أتى بالركعة الثانية حتى يكملها، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام؟ قال: (يصلي أربعاً، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين)، فقال له السائل في ذلك، فقال: (هكذا السنة)، والسائل قال له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً، وإذا صلينا لحالنا صلينا ثنتين؟! فقال ابن عباس: (هكذا السنة). خرَّجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد، وهذا هو الصواب أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع مسافرين، أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعاً فإنه يصلي معهم أربعاً، سواء كان من أولها أو في أثنائها، إذا جاء في أثنائها ثم سلم إمامه كمل الأربع، هذا هو الواجب. أما الصلوات التي صليتها سابقاً، صليتها ثنتين وأنت مع الإمام فإن كانت قليلة فالأحوط أن تقضيها، أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله؛ لأجل أنك صليت بجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيئ في صلاته أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة، من أجل الجهل، فأنت كذلك إذا كانت صلوات قليلة وأعدتها حسن، وإلا فلا شيء عليك، لأن المطلوب أن تفعل ما بلغك من العلم الشرعي، فلما بلغك العلم الشرعي والتزمت فالحمد لله، والماضي نرجوا أن يعفو الله عنك سبحانه وتعالى، والأقرب والله أعلم أنه ليس عليك شيء فيما مضى؛ لأنك فعلته ظناً منك أنك على الصواب والحق ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من الصلاة ثنتين، فأنت لك شبهة والله يعفو عن الجميع، وليس عليك قضاء ما فات إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين تصلي معهم أربعاً، وإذا فاتك شيء فإنك تكمل أربعاً. المقدم: طيب بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى المدينة، وأراد أن يصلي لوحده قصراً، هل يجوز له ذلك؟ علماً أنه يسمع الأذان، وقريب من المسجد، ويدرك الجماعة. الشيخ: لا يجوز له إذا كان وحده لا يجوز له، بل يصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة، أما إذا كانوا عدد، ثنتين فأكثر فهم مخيرون، إن شاؤوا صلوا وحدهم قصراً، وإن شاؤوا صلوا مع الأئمة في المساجد وأتموا أربعاً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/15977
ولعلكم تلاحظون دمج سؤال آخر للمقدم في آخر الجواب المكتوب خلافا لعنوان السؤال
والسؤال والجواب في كتاب فتاوى نور على الدرب جمع الشيخين الطيار والموسى
الجزء الثاني صفحة 1030
¥