والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا , وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا , فما هذا دينا؟ وأف لهذا عملا , إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل , ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام , إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى , وإباحة الفروج المحرمة , وعون لإبليس على تسهيل الكبائر , وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد , بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى.
فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق , بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء , ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا , ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء , فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى , وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات , بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود.
ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار , ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب , ثم يأخذه الآخر من النقب , ويخرجا آمنين من القطع.
ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة ,
وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة.
ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا , بل خالفوا القرآن والسنة , وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك , ورأي فاسد , واتباع الهوى المضل؟
قال أبو محمد رحمه الله: وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل.
وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط: أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى. وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة , والمخدمة مدة قصيرة , ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد , فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان , وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها.
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة , ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 01:26 ص]ـ
درء الحد عنها بالضرورة مفهوم
لكن ما معنى قوله "مهر" فهل حكم عليها بالزواج من ذلك الفاجر؟ ولماذا لم يعاقبه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 04 - 04, 07:24 ص]ـ
المهر على نكاح المتعة الذي كان يفعله بعض الناس قبل أن يبلغهم النهي، وكانت الرجل ينكح المرأة بالمتعة على حفنة من طعام ونحوها ويسمى هذا مهرا، وكانوا يستمتعون بالثوب ونحوه ويكفى هذا مهرا للمتعة، فيقصد عمر رضي الله عنه أن كل حفنة منها تكفي أن تكون مهرا للمرأة على المتعة.
كما جاء بسند لايصح عند الدارقطني في السنن
نا أبو بكر النيسابوري نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن واقد أبو قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق
وجاء في صحيح مسلم
و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
¥