[كيف نفهم ما جاء في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 04, 10:54 ص]ـ
قال أبو محمد حدثنا البغوي نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزان نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر ما قلت فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده مهر ثم تركها
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 04 - 04, 12:20 م]ـ
هذه المرأة فعلت هذا الأمر للضرورة، فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنها للضرورة، كما فعل في عدم قطع يد السارق عام الرمادة، وأيضا كان زواج المتعة مشهورا وبعض الناس لم يبلغهم النهي عنه
وفي هذه الروايات التي ساقها عبدالرزاق في المصنف بيان جلي لهذه القصة وأنها كانت للضرورة
مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406
13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها
13653 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فينبغي الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد
13654 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة
وقال ابن حزم في المحلى (وفي بعض كلامه نظر)
مسألة: المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة؟
قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني؟ فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر - ثم تركها.
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال: مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد؟
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه.
وقال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد.
وأما المالكيون , والشافعيون , فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم , بل هم يعدون مثل هذا إجماعا , ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك.
فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع؟
قلنا لهم: وهذا أيضا أنتم لا تقولون به , ولا ترونه عذرا مسقطا للحد , فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة , بل فيه: أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا. وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير: أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر , وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا ,
¥