حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة ((مع كل واحد منا برد)) فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا
((قالت وماذا تبذلان))
فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
و حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح
و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها
قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ((ببردين أحمرين)) ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 11:17 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 04 - 04, 11:12 م]ـ
ليس المهر مختصاً بالزواج، بل هو كل ما يدفع للمرأة من أجل وطئها، سواء كان ذلك الوطء نكاحاً صحيحاً، أم وطئاً بشبهة أم وطئاً محرماً.
قال البخاري في صحيحه حديث رقم 5031: " باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ".
وقد كان يجب على الرجل أن يبذل الطعام لها، ولكنها اضطرها إلى الزنا، فهو مكره لها، فعليه المهر إضافة للحد إن لم يسقط عنه بشبهة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 04 - 04, 01:40 م]ـ
بارك الله في الشيخ ابن سفران على ما تفضل به من إفادة حول الموضوع، والمال الذي تأخذه الزانية مقابل الفجور بها يسمى مهرا كما أفاد الشيخ وفقه الله، ولكن هل يقال بوجوب إعطاء الزاني للمرأة التي يفجر بها مالا أم أن المهر يجب بالنكاح الفاسد سواء كان بشبهة أو غيره بما استحل من فرجها، فهنا في هذا الأثر سمى عمر رضي الله عنه ما أعطاها الرجل مهرا فقد يكون أقرب ما يحمل عليه أنه مهر لنكاح المتعة ولايكون نكاحا شرعيا لعدم وجود الرضا والولي وغيرها.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 04 - 04, 04:30 م]ـ
وفيك بارك يا شيخ عبد الرحمن
من أكرهت على الزنا فإن لها مهر مثلها عند أحمد ومالك والشافعي، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة والثوري.
وما ذكرته من نكاح المتعة فهو احتمال وارد جدا، ففيما نقلتم نقلتم القصة التي في عهد ابن الزبير، وهذا متأخر عن عهد عمر بكثير مما يدل على إمكانية أن يقع اللبس في عهد عمر.
ولذلك قلت: فعليه المهر والحد إن لم يسقط عنه بشبهة.
ولكن الأخ محمد الأمين قال: ((لكن ما معنى قوله "مهر" فهل حكم عليها بالزواج من ذلك الفاجر؟ ولماذا لم يعاقبه؟))
فأحببت أن أبين أنه حتى لو سمي مهراً فلا يعني أنه زواج، وحتى لو عددناه زانياً بغير شبهة فلا يمنع ذلك من تسمية المال مهراً.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 10:55 م]ـ
الحمد لله. وبعد: فالقول بأن أمير المؤمنين عمر درأ الحد عن هذه المراة لأنه رأى أن ما اخذته هو أجر "مهر" تمتع الراعي بها قول له وجاهته،خاصة إذا و أن راوي الأثر ابن جريج من القائلين بحلية المتعة،وهذا مالك بن أنس لا يوجب الحد على من تمتع ويكتفي بتعزيره.
لكن هل يمكنني أن اقول إن عمر درا عنها الحد لأنها تجهل حكم ما أتت وإلا لما جاءت تستعلن به.؟
¥