تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحديد الإستتابة بثلاثة أيام ... هل عليه دليل .. ؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[19 - 04 - 04, 11:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

[تحديد الإستتابة بثلاثة أيام ... هل عليه دليل .. ؟]

وهل هي أقصى مدة .. للإستتابة

أم أن التحديد أغلبي .. فهو يختلف باختلاف المرتدين .. ؟

جزاكم ربي خيراً كثيراً

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 04 - 04, 04:44 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اختلف أهل العلم في استتابة من ارتد عن الإسلام فرأى بعضهم أن يقتل من دون استتابة ورأى بعضهم استتابته ثلاث مرات ورأى بعضهم استتابته ثلاثة أيام

ودليل من قال بالثلاثة أيام هو الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه

وهو ما أخرجه مالك والشافعي و ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن وغيرهم

مصنف ابن أبي شيبة ج: 5 ص: 562

حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما قدم على عمر فتح تستر وتستر من أرض البصرة سألهم هل من مغربة قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه قال ما صنعتم به قالوا قتلناه قال أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني

مصنف ابن أبي شيبة ج: 6 ص: 441

ما قالوا في المرتد كم يستتاب

32754 حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما قدم على عمر فتح تستر وتستر من أرض البصرة سألهم هل من مغربة قالوا رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه قال ما صنعتم به قالوا قتلناه قال أفلا أدخلتموه وأغلقتم عليه بابا واطعمتموه كل يوم رغيفا ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذا بلغني أو قال حين بلغني

32755 حدثنا معاذ بن معاذ قال ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال يستتاب المرتد ثلاثا

32756 حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن حيان عن الزهري قال يدعى إلى الإسلام ثلاث مرار فإن أبى ضربت عنقه

32757 حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال يستتاب المرتد ثلاثا

32758 حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال قال علي يستتاب المرتد ثلاثا فإن عاد قتل

32759 حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول يستتاب المرتد ثلاثا

32760 حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا الراوي ثم تهود فرجع عن الإسلام فكتب إليه عمر أن أدعه إلى الإسلام فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادعه بالحسنة ثم أدعه فإن ابى فاضممه عيها فإن أبى فأوثقه ثم ضع الخشبة على قلبه ثم أدعه فإن رجع فخل سبيله وإن أبى فاقتله فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه الراوي فخلى سبيله

32761 حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال يستتاب المرتد ثلاثا فإن رجع وإلا قتل

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (12/ 269 - 270)

قال بن بطال اختلف في استتابة المرتد

فقيل يستتاب فان تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور

وقيل يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر قلت ونقله بن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع وبعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك

قال الطحاوي ذهب هؤلاء الى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى قالوا انما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلا ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال ان جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره الى الله تعالى

وعن بن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب

واستدل بن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتى لأن عمر كتب في أمر المرتد هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه

قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كلهم

كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أي إن لم يرجع

وقد قال تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أو لا بد من ثلاث وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام وعن علي يستتاب شهرا وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة

وقال الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول ج: 3 ص: 798

وعن مجاهد قال أتى عمر برجل يسب النبي فقتله ثم قال عمر من سب الله او سب احدا من الانبياء فاقتلوه

هذا مع ان سيرته في المرتد انه يستتاب ثلاثا ويطعم كل يوم رغيفا لعله يتوب

فاذا امر بقتل هذا من غير استتابة علم ان جرمه اغلظ عنده من جرم المرتد المجرد فيكون جرم سابه من اهل العهد اغلظ من جرم من اقتصر على نقض العهد لاسيما وقد امر بقتله مطلقا من غير ثنيا وكذلك المراة التي سبت النبي فقتلها خالد بن الوليد ولم يستتبها دليل على انها ليست كالمرتدة المجردة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير