تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإنه لم يكن مباحا وقد دل على صحة هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلى مع رسول الله ? إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أبياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله ? فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ? فلم يأمره بالإعادة فدل على صحتها وهذا مذهب الشافعي والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي

لأنه معذور مثله

القسم الثاني أن يتكلم ناسيا وذلك نوعان أحدهما أن ينسى أنه في صلاة ففيه روايتان إحدهما لا تبطل الصلاة وهو قول مالك والشافعي لأن النبي ? تكلم في حديث ذي اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذا تكلم جاهلا وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان

والثانية تفسد صلاته

وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي

لعموم أحاديث المنع من الكلام

ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة

النوع الثاني أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم فهذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة رواية واحدة لأن النبي ? وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ولأن جنسه مشروع في الصلاة فأشبه الزيادة فيها من جنسها وإن لم يكن سلاما

فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنه إذا تكلم بشيء مما تكمل به الصلاة أو شيء من شأن الصلاة مثل كلام النبي ? ذا اليدين لم تفسد صلاته وإن تكلم بشيء في غير أمر الصلاة

كقوله يا غلام اسقني ماء فصلاته باطلة وقال في رواية يوسف بن موسى من تكلم ناسيا في صلاته يظن أن صلاته قد تمت وإن كان كلامه فيما تتم به الصلاة بنى على صلاته كما كلم النبي ? ذا اليدين وإذا قال يا غلام اسقني ماء أو شبهها أعاد وممن تكلم بعد أن سلم وأتم صلاته الزبير وابناه عبد الله وعروة

وصوبه ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه

وفيه رواية ثانية أن الصلاة تفسد بكل حال

قال في رواية حرب أما من تكلم اليوم أعاد الصلاة

وهذه الرواية اختيار الخلال

وقال على هذا استقرت الروايات عن أبي عبدالله بعد توقفه وهذا مذهب أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام

وفي رواية ثالثة أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحال سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن أماما أو مأموما وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من النسيان

فأشبه المتكلم جاهلا ولذلك تكلم النبي ? وأصحابه وبنوا على صلاتهم

وفيه رواية رابعة وهو أن المتكلم إن كان إماما لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته

وإن تكلم غيره فسدت صلاته ويأتي الكلام على الفرق بينهما فيما بعد إن شاء الله تعالى

القسم الثالث أن يتكلم مفلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا

أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده

فهذا لا تفسد صلاته

نص عليه أحمد في الرجل يكون في الصلاة فيجيئه البكاء فيبكي

فقال إذا كان لا يقدر على رده لا تفسد صلاته

وقال قد كان عمر يبكي حين يسمع له نشيج وقال مهنا صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه هاه وهذا لأن الكلام ها هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام

وقال القاضي فيمن تثاءب فقال آه آه تفسد صلاته وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه

لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه

النوع الثاني أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد عن الجواب فيه وينبغي أن تبطل صلاته

لأن القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه

فإنه لو طلق أو أقر أوأعتق لم يلزمه حكم ذلك

النوع الثالث أن يكره على الكلام

فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي لأن النبي ? جمع بينها في العفو بقوله ? عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال القاضي هذا أولى بالعفو وصحت الصلاة لأن الفعل غير منسوب إليه ولهذا لو أكره على إتلاف مال لم يضمنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير