تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=75&artid=412

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:01 ص]ـ

لا يوجد نص صريح يقطع به المسألة ,فوقعت تحت الخلاف. اما ما ذكره ابن حزم فهو مردود ايضا.

وبما ان قول ابن حزم هو المشهور تداولا بين طلاب العلم في هذه المسألة أحببت ان اذكركم به , فالذي نقله الاخ الفاضل احسان العتيب وفقه الله:

وقد فنَّد الفقيه الأندلسي ابن حزم هذه الآراء حيث قال: (لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً، وقوله تعالى: والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً) ثم قال رحمه الله تعالى عن الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين: (وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا

فابن حزم جزم بمدة الرضاعة والتي استدل عليها بقوله:"لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً، وقوله تعالى: والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ "

فالقول في الحولين بهذا التحديد يوهم الاتفاق على ذلك , فالحولين الكاملين فيها خلاف قال ابو جعفر الطبري في تفسير الاية:": ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع المولودين: أهو حد لكل مولود، أو هو حد لبعض دون بعض؟ "

فقول ابن حزم هو تبعا لقول من قال هو حد لبعض دون بعض. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله الرد على من يقول بقول ابن حزم رحمه الله , وهذا القول مستنده على قصة علي رضي الله عنه في الحكم في اقل مدة حمل , والمعروف ان علي رضي الله عنه قضى بانها اقل مدة حمل , ولا يلزم ذلك ان تكون أكثر مدة الحمل ثلاثون شهرا هجريا.

ولا يشك عاقل أن الآية عامة تشمل كل الحالات. وما كان ربك نسياً. ومنها استنتج الفقهاء بأن أقصر مدة للحمل هي ستة أشهر، ونقلوا الإجماع على ذلك.

لمثل هذا الكلام قال ابن جرير:

"فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاء , أَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره إذْ وَصَفَ أَنَّ مِنْ خَلْقه مَنْ حَمَلَتْهُ أُمّه وَوَضَعَتْهُ وَفَصَلَتْهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا , فَوَاجِب أَنْ يَكُون جَمِيع خَلْقه ذَلِكَ صِفَتهمْ , وَأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى أَنَّ حَمْل كُلّ عِبَاده وَفِصَاله ثَلَاثُونَ شَهْرًا ; فَقَدْ يَجِب أَنْ يَكُون كُلّ عِبَاده صِفَتهمْ أَنْ يَقُولُوا إذَا بَلَغُوا أَشُدّهُمْ وَبَلَغُوا أَرْبَعِينَ سَنَة {رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتك الَّتِي أَنْعَمْت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعَمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ} عَلَى مَا وَصَفَ اللَّه بِهِ الَّذِي وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَة وَفِي وُجُودنَا مَنْ يَسْتَحْكِم كُفْره بِاَللَّهِ وَكُفْرَانه نِعَم رَبّه عَلَيْهِ , وَجُرْأَته عَلَى وَالِدَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالشَّتْم وَضُرُوب الْمَكَارِه عِنْد اسْتِكْمَاله الْأَرْبَعِينَ مِنْ سِنِيهِ وَبُلُوغه أَشُدّه مَا يَعْلَم أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ اللَّه بِهَذِهِ الْآيَة صِفَة جَمِيع عِبَاده , بَلْ يَعْلَم أَنَّهُ إنَّمَا وَصَفَ بِهَا بَعْضًا مِنْهُمْ دُون بَعْض , وَذَلِكَ مَا لَا يُنْكِرهُ وَلَا يَدْفَعهُ أَحَد."

http://quran.al-islam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=233

الامر الأهم بعدم ورود دليل من الشرع فان ما يقال في اقصى مدة انما يعتمد فيه على المشاهد او المنقول عن الناس في ذلك. والقول بان الطب ينفي شيء او يثبته انما يؤخذ به ان كان قولا جازما لا ينازع فيه بشبهة في الطب والعقل معا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير