وإذا خافت الزوجة الجفوة والإعراض من زوجها فإن القرآن الكريم يرشد إلى العلاج بقوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [سورة النساء، الآية: 128]، العلاج بالصلح والمصالحة، وليس بالطلاق ولا بالفسخ، وقد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق المالية أو الشخصية محافظة على عقدة النكاح. {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. }. الصلح خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق.
الوسيلة الأخيرة في معالجة الاختلاف
عندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف، ويصبح الإبقاء على رباط الزوجية شاقا وعسيرا، بحيث لا تحقق معه الأهداف والحكم الجليلة التي أرادها الله - تعالى -؛ فمن سماحة التشريع وتمام أحكامه أن جعل مخرجا من هذه الضائقة، غير أن كثيراً من المسلمين يجهلون طلاق السنة الذي أباحته الشريعة، وصاروا يتلفظون بالطلاق من غير مراعاة لحدود الله وشرعه.
إن الطلاق في الحيض محرم، وطلاق الثلاث محرم، والطلاق في الطهر الذي حصل فيه وطء محرم، فكل هذه الأنواع طلاق بدعي محرم يأثم صاحبه، ولكنه يقع طلاقاً في أصح أقوال أهل العلم.
أما طلاق السنة الذي يجب أن يفقهه المسلمون فهو: الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه وطء أو الطلاق أثناء الحمل.
إن الطلاق على هذه الصفة علاج؛ حيث تحصل فترات يكون فيها التريث والمراجعة.
المطلق على هذه الصفة يحتاج إلى فترة ينتظر فيها مجيء الطهر، ومن يدري فقد تتغير النفوس وتستيقظ القلوب ويحدث الله من أمره ما شاء.
وفترة العدة - سواء كانت عدة بالحيض أو الأشهر أو وضع الحمل - فرصة للمعاودة والمحاسبة قد يوصل معها ما انقطع من حبل المودة ورباط الزوجية.
ومما يجهله المسلمون: أن المرأة إذا طلقت رجعيا فعليها أن تبقى في بيت الزوج لا تَخرج ولا تُخرج، بل إن الله جعله بيتا لها: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ}؛ تأكيدا لحقهن في الإقامة، فإقامتها في بيت زوجها سبيل لمراجعتها، وفتح أمل في استثارة عواطف المودة وتذكير بالحياة المشتركة، فالزوجة في هذه الحالة تبدو بعيدة في حكم الطلاق، لكنها قريبة من مرأى العين.
وهل يراد بهذا إلا تهدئة العاصفة وتحريك الضمائر، ومراجعة المواقف والتأني في دراسة أحوال البيت والأطفال وشؤون الأسرة؟! {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [سورة الطلاق، الآية: 1].
فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على بيوتكم، وتعرفوا على أحكام دينكم، وأقيموا حدود الله ولا تتجاوزوها، وأصلحوا ذات بينكم.
اللهم ارزقنا الفقه في الدين والبصيرة قي الشريعة، وانفعنا – اللهم - بهدي كتابك، وارزقنا السير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[اللجين]ــــــــ[24 - 04 - 04, 03:38 م]ـ
سألت من قبل هل هناك خلاف في تاديب المراه اذا نشزت؟ فهل من مجيب
ارجوا اثراء الموضوع وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[24 - 04 - 04, 06:27 م]ـ
أشكر الأخ الكريم على هذا الموضوع
وهناك نقطة تجول في خاطري من زمن وهي أن الهجر إذا كان المراد به ترك الجماع لفترة معينة وهو قول غالب الفقهاء والمفسرين.
أن هذا الهجر في الواقع أكثر من يتأذى منه هو الرجل لأنه من المعلوم والملاحظ أن النساء أقدر على تحمل الصبر على المعاشرة الجنسية من الرجل فالرجل عادة هو الذي يطلب هذا ويسعى إليه أكثر من المرأة.
ففي تركه للجماع إيذاء لنفسة وتعذيب لها أكثر من المرأة.
نتمنى أن نسمع من المشايخ ما يفيد في هذا الموضوع.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[24 - 04 - 04, 08:55 م]ـ
وفي حقيقة العقاب: أن هجر الجماع لايكون عقاب، لأن الرجل كما ذكر أخي تحمله غير تحمل الرجل ... فكم سيعاقبها اذا كانت المرأة تصبر كما في قصة عمر 4 أشهر .. ماذا سيفعل الرجل (ابتسامة)