تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رأي الإمام ابن حزم في إبطال الطلاق المعلق]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 05:52 ص]ـ

المحلى ج: 10 ص: 205

1971 مسألة ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة المساجد أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم

وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك

وقالت طائفة إن عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة المساجد يعيش إليها لزمه فإن عم لم يلزمه

وقالت طائفة يكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم نمنعه ولم نفسخه

فممن روى عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها فليس بطلاق

(قلت فيه حماد بن سلمة!)

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن علي ابن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس طلاق إلا من بعد ملك

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس لا طلاق إلا من بعد نكاح قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء قال ابن جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس أخطأ في هذا إن الله عز وجل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الأحزاب ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء ابن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه لا طلاق قبل نكاح

وصح عن طاوس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وقتادة والحسن ووهب بن منبه وعلي ابن الحسين والقاسم بن عبد الرحمن وشيح القاضي

وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وعكرمة

وهو قول سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان وأصحابه وجمهور أصحاب الحديث

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 06:25 ص]ـ

وأما من كره ذلك ولم يفسخه

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه

وهو قول الأوزاعي وروى عنه أنه قال إن تزوجها لم آمره بفراقها وإن كان لم يتزوجها لم آمره أن يتزوجها

وهو قول سفيان الثوري فقيل له أحرام هو فقال ومن يقول إنه حرام من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه

وبه يقول أبو عبيد

والقول الثالث في الفرق بين التخصيص والعموم

روينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها فقال له عمر بن الخطاب لا تقربها حتى تكفر

قال أبو محمد ليس هذا موافقا لهم لأنه قد روى عن عمر أنه وإن عم فهو لازم نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل

بلغني عن ابن مسعود أنه قال من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعود مجملا

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس هو المرهبي قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال في امرأة إن تزوجتها فهي طالق فذكر إبراهيم عن علقمة أو عن الأسود أن ابن مسعود قال هي كما قال ثم سألت الشعبي وذكرت له قول إبراهيم النخعي فقال صدق

ومن طريق أبي عبيد عن هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء هذا رجل حرم المحصنات على نفسه فليتزوج قال فإن سماها أو نسبها أو سمى مصرا أو وقت وقتا فهي كما قال

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إن قال كل امرأة تزوجها فهي طالق فليس بشيء فإن وقت لزمه

ومن طريق أبي عبيد نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهي كما قال

وهو قول الحكم بن عتيبة وربيعة والحسن بن حي والليث بن سعد ومالك وأصحابه

والقول الرابع أنه يلزمه وإن عم

روينا من طريق عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال له عمر بن الخطاب هو كما قلت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير