ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة قال الزهري هو كما قال
ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال كان القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد الطلاق قبل النكاح كما قال
ومن طريق أبي عبيد نا مروان عن شجاع عن خصيف قال سألت مجاهدا عن قول من قال طلق قبل أن يملك فعابه مجاهد وقال ماله طلاق إلا بعد ما ملك
هو قول عثمان البتي وأبي حنيفة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 06:31 ص]ـ
قال أبو محمد فنظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال فوجدنا قائلهم قال لا تخالفوننا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا بنت مني أنه ليس شيئا فصح أن الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه قال أبو محمد هذا فاسد لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر بل لم يوقعه حين نطق به وأوقعه حيث لا يقع فهو باطل فقط
وقالوا قسناه على النذر قلنا القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه باطلا لأن النذر جاء فيه النص ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص
والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه وحضهم عليه
وهم لا يخالفوننا في أن من قال علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي أنه لا يلزمه طلاقها وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى أوفوا بالعقود المائدة لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه بمعنى عقد أن يطلق إلا أنه لم يطلق فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع
وقالوا قسناه على الوصية قال أبو محمد وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا إلا أن الوصية نافذة بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم يجز
والوصية قربة إلى الله عز وجل بل هي فرض والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه وما وجدنا لهم هذا
وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأن الرواية عن عمر موضوعة فيها ياسين وهو هالك وأبو محمد مجهول ثم هو منقطع بين أبي سلمة وعمر
ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص ولم يلزمه إن عم فوجدناه فرقا فاسدا ومناقضة ظاهرة ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم إذا عم فقد ضيق على نفسه فقلنا ما ضيق بل له في الشراء فسحة ثم هبك أنه قد ضيق فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام وأيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة
ووجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة لأنه إما منقطع وإما من طريق محمد بن قيس المرهبي وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... } (1) سورة الطلاق
وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... } (49) سورة الأحزاب
فلم يجعل الله تعالى الطلاق إلا بعد عقد النكاح ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان واضح
ووجدناه إنما طلق أجنبية وطلاق الأجنبية باطل
والعجب أن المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم ولا يختلفون فيمن قال لامرأته إن طلقتك فأنت مرتجعة مني فطلقها أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدىء النطق بارتجاعه لها
ووجدناهم لا يختلفون فيمن قال إذا قدم أبي فزوجيني من نفسك فقد قبلت نكاحك فقالت هي وهي مالكة أمر نفسها وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك زوجا فقدم أبوه فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا
ولا يختلفون فيمن قال لآخر إذا كسبت ما لا فأنت وكيلي في الصدقة به فكسب مالا فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدىء اللفظ بتوكيله فلا ندري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق والظهار قبل النكاح وحسبنا الله ونعم الوكيل
وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال الآخر نعم قد زوجتك ابنتي إن ولدتها لي فلانة فولدت له فلانة ابنة فإنها لا تكون له بذلك زوجة
¥