تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود والحسن رويناه من طريق حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن ابن مسعود بذلك وقضى لها بصداق إحدى نسائها ولا يعرف لابن مسعود في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم

ولا يختلفون فيمن قال لآخر إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها ثلاثا ثم وكله الزوج بطلاقها أنها لا تكون بذلك طالقا ولا يختلفون فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك فإنه لاحق به وهذه كلها مناقضات فاسدة وبالله تعالى التوفيق

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 07:06 ص]ـ

1973 مسألة واليمين بال لا يلزم وسواء بر أو حنث لا يقع به ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

برهان ذلك قول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم المائدة

المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل أو الوفاء باليمين فصح بذلك يقينا أنه ليس شيء من ذلك يمينا إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق أبي عبيد نا إسماعيل ابن جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا

وهذا مكان اختلف فيه فصح عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق الغلام قال هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق (ضعيف) عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته إن لم يفعل كذا قال لا يقرب امرأته حتى يفعل ما قال فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما

وصح خلاف هذا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك قال إن لم يتزوج عليها حتى تموت أو يموت توارثا

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا ثم مات أحدهما قبل أن يفعل فإنهما يتوارثان قال سفيان الثوري إنما وقع الحنث بعد الموت

قال أبو محمد هذا عجب ميت يحنث بعد موته وقد تقصينا هذا في كتاب الأيمان من كتابنا هذا

وممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء فلما قدم خاصموه إلى علي فقال علي اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه

(قال محمد الأمين: هذا أثر غير متصل. حماد بن سلمة كان يخطئ خطأ كثيرا كما قال الإمام أحمد. ولو صح الأثر لكان فيه حجة قاطعة لابن حزم)

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث في الإسلام حدثا فاكترى بغلا إلى البغوي أعين فتعدى به إلى إصبهان فباعه واشترى به خمرا فقال شريح إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم فلم يره حدثا

قال أبو محمد لا متعلق لهم بما روى من قول علي رضي الله عنه اضطهدتموه لأنه لم يكن هنالك إكراه إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط ولم ير الطلاق يقع بذلك وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر شريح من قول أحد من رواه فلم يره حدثا فإنما هو ظن من محمد بن سيرين أو من هشام بن حسان وهو ظن خطأ أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من البغوي أعين وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى إصبهان وهي أيام كثيرة من الكوفة ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان قول الحلف بالطلاق ليس شيئا قلت أكان يراه يمينا قال لا أدري

فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 07:08 ص]ـ

المحلى ج: 10 ص: 216

1975 مسألة ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 12 - 08, 08:59 ص]ـ

النتيجة: الإمام ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه.

بمعنى إذا كان عقد النكاح: أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا، لم يقع. وإذا قال الرجل إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي. فإذا كان هذا لا يقع، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق "إذا صار كذا فامرأتي طالق".

هذا الإلزام أراه قوياً للغاية. لكن مع التنبيه إلى أن هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم، قد خالفه الحسن البصري، كما نقل الجوهري في النوادر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير