تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الجهاد وفق منظور السلف) ذكر فيه كلاماً طيباً عن توحيد الله U ومحاربة الشرك ودعوة الناس إلى ذلك فجزاه الله خيراً ولكنه أخطأ خطأً بيناً في عدم وجوب الجهاد الآن على أهل العراق بل وذهب إلى عدم مشروعيته وأنكر على من يقوم به وظنّ أن هذا هو مذهب السلف.

ولا شك في بطلان ما ذهب إليه لأنه خلاف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كما تقدم وما ظنه من كون هذا القول هو قول السلف غير صحيح وإنما هو قول لبعض المعاصرين من أهل العلم وقولهم هذا مسبوق بالإجماع الذي تقدم ذكره.

وقد استدل لقوله هذا بأشياء:

1. أن الجهاد لا يكون إلا بإمام ولا إمام الآن في العراق.

2. أنه لا طاقة لهم بقتال العدو وأن المحتلين الكفار أعدادهم كبيرة.

3. أنه يكثر في المنتسبين للإسلام من هو واقع في الشرك والضلال والبدع فلا بد أولاً من تربيتهم على الحق وتصفيتهم.

فأقول وبالله التوفيق:

أما القضية الأولى:

1. لا شك أنه يجب على عموم المسلمين في العراق أن يتخذوا أميراً لهم تجتمع عليه كلمتهم ويبايعونه بيعة شرعية.

فعلى الأخ يحيى الجبوري وغيره أن يسعوا إلى تحقيق ذلك، هل ينتظرون من قوات الكفر والاحتلال أن تولي عليهم المرتدين والملحدين والمنافقين.

2. أن المجاهدين في العراق لهم أمراء وزعماء يرجعون إليهم وهذا هو المتيسّر لهم الآن وقد قال تعالى:) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا (() وروينا في صحيح البخاري 7288 ومسلم 1337 كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي r قال: ((وإذا أمرتكم بشيء فأتموا منه ما استطعتم)) وهذا الذي يستطيعونه الآن. قال محمد عبد الوهاب رحمه الله: ((الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)) ().

3. قال موفق ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه المغني 13/ 17: ((فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إماماً احتياطاً للفروج.

فإن بعث الإمام جيشاً وأمّر عليهم أميراً فقتل أو مات فللجيش أن يؤمّروا واحداً منهم كما فعل أصحاب الرسول r في جيش مؤتة لما قتل أمراؤهم الذين أمَرهم النبي r أمّروا عليهم خالد بن الوليد فبلغ النبي r فرضي أمرهم وصوّب رأيهم وسمّى خالداً يومئذٍ (سيف الله)، أ ه.

وقال عبد الرحمان بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية 8/ 200 في الرد على من قال: ((أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع) قال ويقال: بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع هذا من باب الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر ...

ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك ومنها قصة أبي بصير فقال: ((إذا علم بقصة أبي بصير لما جاء مهاجراً فطلبت قريش من رسول الله r أن يرده إليهم بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية فانفلت منهم حين قتل المشركين الذين أتيا في طلبه فرجع إلى الساحل لما سمع رسول الله r يقول: ((ويل أمه مسعر حرب لو كان معه غيره فتعرض لعير قريش إذا أقبلت من الشام يأخذ ويقتل فستقل بحربهم دون رسول r ... القصة بطولها فهل قال رسول الله r أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام، سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله عياذ بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل ... أ ه)).

قلت: قصة أبي بصير أخرجها البخاري في صحيحه 31 - 2732 والشاهد منها تصرّف أبي بصير ومن معه بدون إمام في إقامة الجهاد، وقال أحمد بن إبراهيم الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه مشارع الأشواق 2/ 1019: ((اعلم أنه يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهته ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التعزير بالنفس وهو جائز في الجهاد، قال شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني رحمه الله في تصحيح المنهاج: ((يستثنى من هذا مواضع أحدهما: إذا كان من يريد الغزو من واحد أو جماعة لو ذهب إلى الاستئذان فاته المقصود فإنه لا كراهة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير