تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الخبر فيه إعداد القوة. ولذلك قال البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب التحريض على الرمي وقول الله U : ) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

قُوَّةٍ ((). ثم ساق من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع t قال: مر النبي r على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي r (( ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ...... )) الحديث.

وهذا أمر بالرمي ويلزم منه إعداد القوة.

2. أن رسول الله r قد أتخذ القوة وأعد الجيوش وقد أمرنا باتباعه وهذا معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام بل قال تعالى:) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (().

3. وما تقدم عند عدم الاعتداء على المسلمين كيف إذا اعتدي عليهم وقد قال تعالى:) فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (().

4. أن في إعداد القوة العسكرية حماية للمسلمين لدينهم ومساجدهم وأعراضهم والقيام بذلك واجب ويكون بإعداد القوة ومقاتلة المعتدي.

وأخرج أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد 2214 عن علي بن حجر عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم - هو النخعي - قال: كانوا يقولون إن الله U يمقت الذي يدخل عليه في بيته ولا يقاتل وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 18561 عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله قال إبراهيم: لو تركه لمقته ..

وهذا صحيح عن إبراهيم النخعي وقوله: لمقته أي أبغضه لأنه لم يقاتل والبغض في الأصل إنما يكون على ترك الواجب أو فعل المحرم وأخرج عن

عبد الرزاق 18557 عن معمر عن الزهري عن سالم قال: ((أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف فلولا أنا نهيناه عنه لضربه))، وهذا صحيح عن ابن عمر وأنه أراد أن يقتل أو يضرب بالسيف من أراد أن يأخذ ماله والظاهر أنه مسلم فكيف بمن يحارب الدين ويريد أن يقتل المسلمين لأنهم على عقيدة سليمة وهو على عقيدة الشرك والضلال. ويدل على ما تقدم ما أخرجه مسلم 140 من حديث العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء إلى رسول الله r فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي

قال: ((فلا تعطه مالك)) قال: أرأيت إن قاتلني، قال: ((قاتله) قال: أرأيت إن قتلني، قال: ((فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته، قال: ((هو في النار)).

والشاهد قوله r : (( قاتله)) وهذه المقاتلة من أجل المال فكيف إذا كان من أجل الدين والنفس والعرض.

وأخرج مسلم 141 من حديث سليمان الأحول عن ثابت مولى عمر بن

عبد الرحمان أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عتبة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله r قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) وأخرجه البخاري 2480 مختصرا من حديث عكرمة عن عبد الله به.

وقد ساق الطبري كما في الفتح 5/ 123 ما حدث بين عبد الله بن عمرو وخصمه ولفظه: ((أن عاملا لمعاوية أجرى علينا من ماء ليسقي بها أرضا فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد)) قلت وهذا في خرق يكون في الأرض ونحو ذلك وفي ظل خلافة شرعية ومع ذلك لبس عبد الله بن عمرو السلاح ومعه مواليه واستعدوا للقتال وقالوا لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد فكيف بمن أراد الدين وهو مشرك وفي عدم حكومة شرعية فمن باب أولى الاستعداد وتكوين قوة للدفاع عن المسلمين وعن الدين.

السؤال الثاني:

هل يجوز لأهل السنة في عموم العراق أن يتخذوا أميرا لهم تجتمع عليه كلمتهم ويبايعونه على الطاعة في المنشط والمكره وفي عسرهم ويسرهم حيث أن بلادنا لا إمام لها، علما أن أهل السنة في العراق يعلمون من خلال (مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة) شروط الإمارة وآثارها المترتبة عليها.

جواب السؤال الثاني: -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير