تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (().

وأخرج مسلم في صحيحه 1910 من حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r (( من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق)) قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام 4/ 86 فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد.أه.

قلت: في هذا الحديث أن من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يكون قد أتصف بشعبة من شعب النفاق فكيف إذا نزل العدو في بلده قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختيارات صفحه 448: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. وقال أيضا صفحه 447 وإما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل ودفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. أه.

وتأمل قوله: فالعدو الصائل لا شيء بعد الإيمان أوجب من دفعه ولا شك أن هذا العدو الذي نزل في العراق أفسد الدين والدنيا. وقال أيضا صفحه 445: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وعلى هذا يجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب النفقات والزكاة وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية فأما إذا هاجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا.

وقال صفحة 446: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع.

وقال أحمد بن إبراهيم الدمشقي المعروف بابن النحاس رحمه الله تعالى في كتابه مشارع الأشواق 1

101.

فإن دخل الكفار في بلدة لنا أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا وهم مثل أهلها أو أقل من مثليهم صار الجهاد حينئذ فرض عين فيخرج العبد بغير إذن السيد والمرأة بغير إذن الزوج إن كان فيها قوة دفاع على أصح الوجهين وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير إذن صاحب الدين وهذا جميعه مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل () فإن دهمهم العدو ولم يتمكنوا من الإجماع والتأهب للقتال فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن استسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكنه ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض وإن كان يجوز أن يقتلوه أو يأسروه وإن أمتنع عن الاستسلام قتل جاز أن يستسلم وقتالهم أفضل ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل، لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل .. أه.

وتأمل قوله رحمه الله تعالى: ((إذا دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها)) كيف وقد عاث الكفار في بلد العراق.

وتأمل قوله: ((أن المرأة تخرج بغير إذن الزوج إن كان فيها قوة دفاع)) قلت: فكيف بالرجال؟ ..

فصل: في تنزيل ما تقدم من النصوص ثم كلام أهل العلم على ما يجري الآن في العراق وخاصة في جنوبه فأقول وبالله التوفيق: ما تقدم من النصوص ثم كلام أهل العلم صريح في انطباقه على ما يجري في العراق والجهاد بحمد الله الآن قائم في العراق في مناطق كثيرة منه، وقد أثخن المجاهدون في العدو إثخانا واضحا وقد أنكشف لدى العالم أن أمريكا في ورطة في العراق وهذا من فضل الله تعالى على الناس وقد توجه مجموعة كبيرة من المجاهدين من بلاد شتى لنصرة إخوانهم في العراق وهناك آخرون يتحرقون على الجهاد وعلى نصرة إخوانهم ولكن يحول بينهم ما تعرفون من العوائق والنصر قريب بإذن الله تعالى، فعلى إخواننا في جنوب العراق أن يقوموا بالجهاد وأما قولهم: أن مناطق الجنوب والوسط مكشوفة الظهر نتيجة للتفوق العددي للروافض على أهل السنة فأقول وبالله التوفيق قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (() وقال تعالى:) وَكَانَ حَقّاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير