تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويأتي بعد الوالدين الأرحام الأقرب فالأقرب كالأخوة والأخوات والأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، وهكذا وكل هؤلاء يجب وصلهم حتى لو قطعوا، وقد هدد الله من يقطع أرحامه بالقطع والدخول في النار بل جعل الله قطع الأرحام من الفساد في الأرض كما قال تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم *أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} (محمد:22) وقال صلى الله عليه وسلم: [لا يدخل الجنة قاطع] (الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد) وقال أيضاً: [يقول الله تعالى: "أنا الرحمن خلقت الرحم ووضعت لها إسماً من إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته"] (أحمد وغيره) وصلة الأرحام واجبة أيضاً مع كفرهم ما داموا غير محاربين لله كما سيأتي تعريف ذلك في باب البراءة، أما إذا كانوا مسالمين غير محاربين للمسلمين فيستحب برهم والإحسان إليهم ولو كانوا كفاراً والنصوص السالفة عامة في كل الأرحام وقد بينا كيف نص الله على الوالدين بالبر والإحسان مع الكفر وهما من جملة الأرحام وكذلك نص على وجوب الإحسان إلى الأقارب مع الكفر كما قال تعالى: {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} (البقرة:272) وقد نزلت هذه الآية في بعض الأنصار كان لهم أقارب كفار يحسنون إليهم رجاء إسلامهم، فلما استبطئوا ذلك قطعوا عنهم النفقة، فأنزل الله الآية، والعجيب بعد كل هذه النصوص المحكمة الواضحة أن نجد مسلمين يتشدقون باسم الإسلام ويقطعون أرحامهم بدعوى أنهم على بعض المعاصي، وسيأتي أن موالاة المسلم واجبة مع فعله للمعصية فكيف بالأرحام والأقارب.

(4) حق الجوار والصحبة والشراكة والضيافة:

ويأتي بعد حقوق الأرحام حقوق الجوار والصحبة والشراكة والضيافة وكل ذلك ثابت أيضاً في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة كما قال تعالى: {واعبدوا لله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً} (النساء:36)، وقال صلى الله عليه وسلم [ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه] (متفق عليه)، وأما الضيف فقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره .. الحديث] (البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجة) وقال أيضاً: [والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن] قالوا: من يا رسول الله؟ قال: [من لا يؤمن جاره بوائقه] (البخاري ومسلم وأحمد).

(5) حق الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل:

ثم يأتي بعد ذلك حق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والسائلين، وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة توصي بهم وتجعل لهم نصيباً في الزكاة وأموال المسلمين العامة بل ويجعل لهم حقوقاُ في مال المسلمين غير الزكاة وهي أشبه من المعلوم بالدين ضرورة ولذلك فلا داعي لسرد النصوص في ذلك.

ثالثاً: نواقض الموالاة:

عرفنا فيما مضى هذا الأصل من أصول الموالاة وعرفنا معناه الشرعي واللغوي، ولمن يجب ومراتب المؤمنين ومنازلهم بحسب الموالاة، والآن نأتي إلى نواقض هذا الأصل، ونستطيع تلخيصها فيما يلي:

(1) إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة:

كل من حكم على رجل مسلم بأنه كافر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم فقد كفر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: [أيما رجل قال لأخيه يا كفار فقد باء بها أحدهما] (متفق عليه)، أي إما أن يكون كافراً في الحقيقة وهذا الوصف ينطبق عليه، وإما عاد القول إلى قائله، كما قال أيضاً صلى الله عليه وسلم: [من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه] (مسلم) أي رجع الوصف عليه، وأما تكفير المسلم خطئاً وظناً فهو معصية وليس بكفر، كمن ظن أن مسلماً فعل مكفراً وليس بمكفر فكفره لذلك ظاناً أنه قد كفر بذلك، فهذا مرتكب للمعصية وخاصة إذا اقترن هذا مع الجهل والتهجم على الفتيا، وعدم التروي دون استفراغ الوسع في معرفة متى يكفر المسلم ومتى لا يكفر، وأما من كفر مسلماً وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يكفر بما رآه عليه أو سمع عنه فقد كفر قطعاً، لأنه يكون قد كفر مسلماً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير