[إذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات على الجنازة]
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[04 - 08 - 02, 12:52 م]ـ
ذكر لي أمس أحد الإخوة أن إماما صلى على جنازة وكبر عليها ثلاث تكبيرات فقط ساهيا ولم ينبهه المأمومون حتى سلم ورفعت الجنازة؟
ما هو المشروع في هذه الحالة: هل تعاد الصلاة على الجنازة أم ماذا؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 08 - 02, 12:43 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين فضيل حفظكم الله
بخصوص التكبير على الجنازة ثلاثا، فهذا تفصيل له.
التكبير ثلاثا على الجنازة إما أن يقع سهوا أو عمدا، فإن كبر الإمام عليها ثلاثا عمدا يعتقد جواز ذلك فهذا مذهب مروي عن ابن عباس و غيره و سيأتي بيانه، و إن كان وقع منه ذلك سهوا كما نقلتم عمن صلى معه و هو أخبر بصلاة إمامه فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كما سيأتي،
قال ابن قدامة مبينا حال من يتعمد التكبير ثلاثا: وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال قد كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ولأنه خالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك ها هنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت كما لو ترك ركعة عمدا المغني 2/ 197.
و فعل ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (6402) و ابن أبي شيبة (11455) كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال كان ابن عباس يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا
و هذا سند صحيح على شرط الشيخين، ابو معبد اسمه نافذ و هو مولى ابن عباس ثقة مخرج له في الصحيحين.
و قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة (المحلى 5/ 127).
و توبع ابن عيينة عليه تابعه شعبة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (6/ 339).و هذا أحد الحديثين الذين رواهما شعبة عن أبي معبد عن ابن عباس و الآخر ليس على أهل الكتاب حد.
و أخرج ابن أبي شيبة أيضا (11456) قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ثم انصرف.و هذا أيضا صحيح غاية
و قال ابن عبد البر (6/ 338 - 339): وذكر الفزاري عن حميد عن أنس أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة فكبر الرابعة ثم سلم.
قلت: وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد كما نقلنا آنفا -
بل أخرجه عبد الرزاق (6417) قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا ففعلوا فكبر الراعبة. و هذا سند صحيح.
، و أخرج أيضا (11457) قال: حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني ابي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم فكبر عليها ثلاثا.
و ذكره ابن حزم عن آخرين قال: ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا يعني على جنازة فقال أنس و هل التكبير إلا ثلاثا، و قال محمد بن سيرين إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على الجنازة و من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا.
و قال عنها إنها أسانيد في غاية الصحة.
قلت: رواية شيبة صالحة فشيبة و يقال سعيد وثقه ابن حبان و ترجمه البخاري و لم يحك فيه شيئا و مثله في طبقته في باب الأثر يصلح.
و رواية يحيى بن أبي إسحاق صحيحة يحيى ثقة له ما يستنكر.
و رواية زرارة لعلها تصلح فزرارة هذا فيه جهالة لكن رواية شعبة عنه تقويه فهو من كبار المتثبتين، و قد قال الذهبي عن زرارة هذا مستور فتعقبه ابن حجر بقوله: وما أدري لم ذكره فإنه ليس من شرط هذا الكتاب ولو كان يذكر كل من لم يجد فيه توثيقا ولو روى عنه جماعة لفاته خلائق (اللسان 2/ 474).
¥