تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن نقل بعضهم الاتفاق أن التكبيرات لا تنقص عن الأربع، بل نقله ابراهيم النخعي اتفاقا عن الصحابة، فقد أخرج ابن أبي شيبة (11446) قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبد الله بن يزيد قال قال إبراهيم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير علىالجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات.و أخرجه عبد الرزاق (6401) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل قد فعل فاجتمع الناس على أربع تكبيرات و هذا سند صحيح.

و أنكر عطاء التكبير أقل من أربع، ففي مصنف عبد الرزاق (6405) عن ابن جريج عن عطاء قال التكبير على الرجل والمراة أربعا قلت بالليل والنهار قال نعم قلت فوضعوا رجلين جميعا قال يكبر عليهما أربع تكبيرات فقال السائل فإن أناسا يقولون ثلاث كما المغرب ثلاث قال ما سمعنا بذلك. وهذا سند صحيح.

و قد رد ابن حزم الإجماع لكنه لم يقل بجواز التكبير ثلاثا لأنه فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لذا قال:

ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس لا أكثر فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك فإن كبر سبعا كرهناه واتبعناه وكذلك إن كبر ثلاثا فإن كبر أكثر لم نتبعه وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه بل أكملنا التكبير.

فهو يراه مكروها، و يرى اتباع الإمام فيه لأنه مأثور عن بعض الصحابة.

و إن لم يكن فيه اتفاق فهو قول جماهير فقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم من الأئمة الأربعة و غيرهم كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد و غيره.

بل إن عمر جمع أصحاب النبي على أربع بعدما اختلفوا عنده و لم يجمعهم على غيره و هذا ذكره غير واحد منهم سعيد بن المسيب و إن أعله ابن حزم بالانقطاع فهو غير صواب فابن المسيب عن عمر حجة كما قال أحمد و غيره.

و أما إن تركها سهوا كما حال الإمام المذكور، ففيها تفصيل.

قال ابن قدامة: وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين (المغني 2/ 197)

و الأول أقرب و هذا لوجوه:

الأول: أن الذمة لم تبرأ بيقين، و الذمة مشغولة بصلاة الجنازة على من مات حتى تؤدى عنه، فهي من فروض الكفايات.

و الثاني: أن الصلاة لم تتم و فهي كمن أنقص ركعة من الرباعية، فعليه الاعادة إذا طال الفصل.

و الثالث: أن هذا أحوط للدين.

و صلاتهم عليه: أن يأتوا قبره فيصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة التي كانت تقم مسجده، و الله أعلم.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 08 - 02, 01:12 ص]ـ

ثم وقفت على كلام الإمام الجبل ابن المنذر في كتابه العظيم الأوسط (5/ 429) فوجدته أتى بما لم أر أحدا أتى به فقد ذكر القول بالتكبير ثلاثا عن ابن عباس و انس و جابر بن زيد و قال ص: 432 و فيه قول رابع: و هو أنه لا يزاد على سبع و لا ينقص عن ثلاث و هذا قول بكر بن عبد الله المزني،

لكنه اختار التكبير أربعا بكونه فعل النبي صلى الله عليه و سلم و فعل عمر.

و لعلي أحررها أكثر مع تنزيله في الموقع، و الله الموفق.

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[22 - 08 - 02, 07:12 م]ـ

جزاك الله خيرا

وأنا بانتظار المزيد من الفوائد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير