تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن عيينة نا سليمان عن أبي عمر الشيباني أن عليًا أتي بالمستورد العجلي و قد ارتد فقتله، فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه و أحرقه. و رواه بإسناد آخر عن شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص: بنفس القصة و فيه: فقال علي اقتلوه، فتواطأه القوم حتى مات فجاء أهل الحيرة فأعطوا – يعني بجيفته- اثني عشر ألفا فأبى عليهم علي و أمر بها فأحرقت بالنار [السنن الكبرى،ح (12241) (254/ 6) و انظر المهذب في اختصار السنن للذهبي، ح (10014) (2411/ 5)]

- ما أخرجه أحمد و الدارقطني أنه: لما ضرب ابن ملجم عليًا، قال علي افعلوا به كما أراد رسول الله أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم احرقوه [مسند علي ح (675)، الدارقطني ح (713) (92/

1)] و قد روى الطبراني في الكبير بإسناده أن الحسن قدّم ابن ملجم فقتله ثم أخذه الناس في بواري ثم أحرقوه بالنار [ح (168) (97/ 1)]

- ثالثا: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه " أن خالدًا أحرق المرتدين و في ذلك قال عمر لأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: لا أشيح سيفاً سله الله على الكفار.

- رابعاً: ما رواه الطبراني بإسناد حسن قال: "حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا طلحة بن يحيى ثنا أبو بردة عن أبي موسى أن معاذاً قدم عليه اليمن فرأى رجلاً موثقاً 0000 فأخبره أبو موسى أنه ارتد بعد إسلامه، فقال: و الذي بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار فأتى بحطب فألهبت فيه النار فأحرقه [باب (66) (43/ 20)]

- خامساً: القياس على تحريق اللوطية بجامع أن كلتا العقوبتين مثلة جازت لمصلحة التنكيل. ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية: " أن أبي بكر حرق اللوطية و خالد بن الوليد و ابن الزبير ثم حرقهم هشام بن عبد الملك (ص 21)

و قد أخرج البيهقي في حد اللواط حديثاً مرسلاً: "أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – على أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره بذلك" [ح (16805)] و قد ضعفه ابن حجر.

و قال ابن القيم: " قال أصحاب أحمد إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك " [بدائع الفوائد (694/ 3)]

- سادسا: لما جاز التحريق في أرض العدو و قطع الشجر و الثمر بقصد النكاية و هي أموال محترمة شرعا و قد يكون مآلها إلى غنيمة المسلمين جازمن باب أولى التمثيل بقتلى الكفار حيث لا حرمة لهم و لا كرامة. قال الترمذي في السنن:" باب في التحريق و التخريب: النكاية بالعدو مقصد شرعي لذا قال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو و قطع الأشجار و الثمار، و قال أحمد: قد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا فأما العبث فلا تحرق. و قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم "

و مما تقدم نخلص لما يأتي:

1. أن التنكيل بالأعداء وكسر شوكتهم وإلقاء الرعب في نفوسهم و طمأنينة قلوب المؤمنين مقاصد شرعية معتبرة إن كان التمثيل في القتل مظنة لتحقيق واحد منها فهو جائز شرعًا.

2. ثبوت التمثيل عن الصحابة لاسيما عن اثنين من أبرز قواده – صلى الله عليه و سلم -: صاحب الراية الذي يحبه الله و رسوله، و سيف الله المسلول مع ما كان عليه نبينا – صلى الله عليه و سلم – من تعاهد لقواده بالإرشاد و حرص على تعليمهم ما يتعلق بأمور الجهاد، وفي هذا قال البخاري: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث و وصيته إياهم بآداب الغزو و غيرها.

أقول ثبوت ذلك من خالد و علي فيه دلالة قوية على مشروعيته إن اقتضت المصلحة.

3. ينبغي حمل النصوص الثابتة عن أصحاب النبي – صلى اله عليه و سلم – في التمثيل بالقتل حيث لا يكون معادلة بالمثل على أنهم فعلوه باعتبار مصلحة شرعية إذ هم – رضي الله عنهم – أبعد الناس و أنزههم عن العبث و العدوان

4. إنكار عمر على خالد فعله و إن كان ظاهره إن عمر يرى التحريم إلا انه لا دلالة قاطعة في ذلك إذ قد يكون إنكارا لفعله

5. تحريق اللوطية عقوبة لا نص فيها فيكون داخل من عموم النهي عن المثلة فالقول بجوازه دليل ظاهر على جواز المثلة لمصلحة التنكيل.

6. قياس التمثيل بالكفار على تحريق الثمار و الأشجار قياس أولوي حيث لا حرمة للكافر المحارب و لا كرامة.

** خلاصة القول:

· أولاً- يجوز التمثيل بالكفار من جهتين:-

- ـ الجهة الأولى: إذا كان معاملة بالمثل و هذا يتحقق باستخدام العدو الأسلحة غير التقليدية المحرمة دوليا و التي من شأنها التمثيل بالأحياء و الأموات و أعظم من هذا جرمًا تشويه الأجنة في أرحام أمهاتهم و أي مثلة أعظم من هذه و أي إفسادٍ في الأرض أكبر منه و لا حول و لا قوة إلا بالله.

ـ الجهة الثانية: إذا كان التمثيل بقتلى الكفار لمصلحة شرعية معتبرة بأن كان وسيلة للضغط في تحقيق مصالح أو دفع مفاسد أو كان أداة للمخالفة بين صفوف العدو أو إلقاء الرعب في قلوبهم أو شفاءً و طمأنينة لقلوب المجاهدين كما لو كان المقتول من صناديدهم أو قادتهم.

· ثانيًا: أن تقدير المصلحة الشرعية و اعتبارها في التمثيل بقتلى الكفار إنما يكون لأصحاب الشأن من قادة المجاهدين و ليس لأفرادهم.

· ثالثًا: ينبغي على المجاهدين التنزه عن التمثيل في القتل حيث يكون عبثًا وعدوانا وكذا في حال انتفاء المصلحة بمعاملتهم بالمثل و الأمر كما تقدم راجع إلى تقدير قادة الجهاد – حفظهم الله -.

· رابعًا: إذا كان التمثيل بالعدو وسيلة فعالة تصب في مصلحة المجاهدين، فينبغي على قادة المجاهدين عدم التورع أو التردد في استخدامها لاسيما في ظل التغطية الفضائية و الحضور الإعلامي و الذي يجب استغلاله بكل الامكانات المتاحة إلا أن هذا كله ينبغي أن يكون في نطاق الحكمة.

و سبحان ربك رب العزة عما يصفون

و سلام على المرسلين

و الحمد لله رب العالمين

http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=222

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير