تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث: اذهب فاحتطب .. صحيحٌ أم ضعيف؟

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 04, 03:08 ص]ـ

أخرج أبو داوود وابن ماجة: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع.

ما درجة هذا الحديث؟

وهل هذا الحديث هو المقصود في قول الصنعاني:

(فإنه في صحيح مسلم بلفظ نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزاً في الآنية فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز "بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة" وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في الزكاة وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس.)

أفيدونا جزاكم الله خيراً

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 09:38 ص]ـ

إسناده ضعيف؛ فيه أبوبكر الحنفي، قال الحافظ: " لا يعرف حاله ".

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 04, 08:46 م]ـ

(فإنه في صحيح مسلم بلفظ نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزاً في الآنية فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز "بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة" وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في الزكاة وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس.) هو قول الشوكاني وليس الصنعاني .. عفواً اختلط عليّ الأمر.

للرفع

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:01 ص]ـ

السلام عليكم

الحديث ضعيف وهو في الإرواء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير