تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[افتونا في قنوت الفجر جزاكم الله خيرا]

ـ[محب الالباني]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:52 ص]ـ

افتونا في قنوت الفجر واراء الفقهاء فيها مبينة بالاحاديث وايها الارجح جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:41 ص]ـ

قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام

(287) - وعن أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه}. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: {وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا}.

(288) - وعنه رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم}، صححه ابن خزيمة

(289) - وعن {سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث}. رواه الخمسة إلا أبا داود

(290) - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال {: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت} رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: " ولا يعز من عاديت " زاد النسائي من وجه آخر في آخره " وصلى الله تعالى على النبي ".

(291) - وللبيهقي عن ابن عباس قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح} وفي سنده ضعف

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:50 ص]ـ

وفي الموسوعة الفقهية

(القنوت في الصبح):

3 - اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على أربعة أقوال: (الأول): للحنفية والحنابلة والثوري: وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء، رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة: القنوت في الفجر بدعة، وقال الحنابلة: يكره. واستدلوا على ذلك: بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم {قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه}، قالوا: فكان منسوخا، إذ الترك دليل النسخ، وبما روي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله، وأبي بكر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. وفي لفظ: يا بني إنها بدعة.

قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

(والثاني) للمالكية على المشهور:

وهو أن القنوت في الصبح مستحب وفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يقنت في صلاة الصبح} فيما روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك.

قال أنس: {ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا}،

وقال علي بن زياد بوجوب القنوت في الصبح، فمن تركه فسدت صلاته.

ويجوز قبل الركوع وبعده في الركعة الثانية، غير أن المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله، وذلك لما فيه من الرفق بالمسبوق، وعدم الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي استقر عليه عمل عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي " وروي عن أبي رجا العطاردي قال: كان القنوت بعد الركوع، فصيره عمر قبله ليدرك المدرك وروي أن المهاجرين والأنصار سألوه عثمان، فجعله قبل الركوع، لأن في ذلك فائدة لا توجد فيما بعده، وهي أن القيام يمتد فيلحق المفاوت، ولأن في القنوت ضربا من تطويل القيام، وما قبل الركوع أولى بذلك، لا سيما في الفجر. ويندب كونه بلفظ: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ومن ترك القنوت عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته. وليس لدعاء القنوت حد محدود. ولا يرفع يديه في دعاء القنوت، كما لا يرفع في التأمين، ولا في دعاء التشهد. والإسرار به هو المستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء، فينبغي الإسرار به حذرا من الرياء. والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنت في القضاء، لأنه إنما يقضي الركعة الأولى ولم يكن فيها قنوت، قال ابن رشد: إن أدرك قبل ركوع الثانية لم يقنت في قضائه، سواء أدرك قنوت الإمام أم لا.

(الثالث) للشافعية:

وهو أن القنوت في صلاة الصبح سنة، قال النووي: اعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة، وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا}.

قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو، سواء تركه عمدا أو سهوا. أما محله، فبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، وعليه أن يعيده بعد الركوع ثم يسجد للسهو.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير