تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:51 م]ـ

وقال الزيلعلي في نصب الراية

قال الحازمي في ”كتابه الناسخ والمنسوخ (26) ”: اختلف الناس في قنوت الفجر، فذهب إليه أكثر الصحابة. والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأمصار، إلى يومنا، فروى ذلك عن الخلفاء الأربعة. وغيرهم من الصحابة، مثل: عمار بن ياسر. وأبيّ بن كعب. وأبي موسى الأشعري. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعبد اللّه بن عباس. وأبي هريرة. والبراء بن عازب. وأنس بن مالك. وسهيل بن سعد الساعدي. ومعاوية بن أبي سفيان. وعائشة، ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي. وسويد بن غفلة. وأبو عثمان النهدي. وأبو رافع الصانع، ومن التابعين: سعيد بن المسِّيب. والحسن. ومحمد بن سيرين. وأبان بن عثمان. وقتادة. وطاوس. وعبيد بن عمير. والربيع بن خيثم. وأيوب السختياني. وعبيدة السلماني. وعروة بن الزبير. وزياد بن عثمان. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعمر بن عبد العزيز. وحميد الطويل، وذكر جماعة من الفقهاء، ثم قال: وخالفهم طائفة من الفقهاء، وأهل العلم، فمنعوه، وزعموا أنه منسوخ، محتجين بأحاديث:

منها: حديث أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، قال: لم يقنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده، وقال: تابعه أبان بن أبي عياش عن إبراهيم، فقال في حديثه: لم يقنت في الفجر قط، ورواه محمد بن جابر اليمامي عن حماد عن إبراهيم، وقال في حديثه: ما قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا في الوتر، كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلها، يدعو على المشركين.

ومنها حديث أم سلمة: رواه محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة، قالت: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن القنوت في صلاة الصبح.

ومنها حديث ابن عمر أنه ذكر القنوت، فقال: إنه لبدعة، ما قنت غير شهر واحد، ثم تركه، رواه بشر بن حرب عنه، قال: وأجاب القائلون به عن حديث ابن مسعود، بأنه معلول بأبي حمزة، كان يحيى بن سعيد القطان لايحدث عنه،

وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي، وقال السعدي. وإسحاق بن راهويه: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وأبان بن أبي عياش، فقد قيل فيه أكثر مما قيل في أبي حمزة. ومحمد بن جابر، فقد ضعفه يحيى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. وأبو حاتم. وغيرهم. وقد روى من عدة طرق، كلها واهية لا يجوز الاحتجاج بها، ومثل هذا لا يمكن أن يكون رافعاً لحكم ثابت بطرق صحاح.

وأما حديث أم سلمة: فمعلول أيضاً، قال ابن أبي حاتم: قال أبي. ويحيى بن معين: كان عنبسة بن عبد الرحمن يضع الحديث، وعبد اللّه بن نافع ضعيف جداً، ضعفه ابن المديني. ويحيى. وأبو حاتم. والساجي. وغيرهم، وقال الدارقطني: عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن القنوت، مرسل، لأن نافعاً لم يلق أم سلمة، ولا يصح سماعه منها، ومحمد بن يعلى زنبور، وعبد اللّه بن نافع. وعنبسة، كلهم ضعفاء.

وأما حديث ابن عمر: فمعلول أيضاً، لأن بشر بن حرب، ويقال له: أبو عمرو الندلي مطعون فيه، قال البخاري: رأيت ابن المديني يضعفه. وكان يحيى القطان لا يروي عنه، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال إسحاق: متروك، ليس بشيء، وقال السعدي: لا يحمل حديثه، وقال النسائي. وابن أبي حاتم: ضعيف، قالوا: وعلى تقدير صحة هذا الحديث، فيكون المراد بالبدعة ههنا، القنوت قبل الركوع، لأنه روى عنه في ”الصحيح” من طرق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، أنه قنت بعد الركوع، فدل على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع، أو يكون ابن عمر نسي، بدليل ما أخبرنا، وأسند عن ابن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في ”القنوت”، فقال: أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسي، قال: وروى عنه أنه كان يقول: كبرنا ونسينا، ائتوا سعيد بن المسيب فاسألوه، قالوا: وعلى تقدير صحة هذه الأخبار، فهي محمولة على دعائه عليه السلام على أولئك القوم، ويبقى ما عداه من الثناء. والدعاء، وهذا أوْلى، لأن فيه الجمع بين الأحاديث. قال: والدليل على أن المراد بالنهي عن القنوت في حديث أم سلمة، فإنه بدعة في حديث ابن عمر، القنوت قبل الركوع، لا الذي بعد الركوع، ما أخبرنا - وأسند من طريق الطبراني - حدثنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير