[احتط من هذه المعاملة لقوة المخالف فيها: ابن عثيمين: هذا اشد من الربا الصريح 000]
ـ[ابوهيثم]ــــــــ[01 - 05 - 04, 06:49 م]ـ
يرى الشيخ ابن عثيمين حرمة الاتفاق مع بنك ليشتري سلعة ثم يبيعها على من اتفق معه بالتقسيط 0
المرجع: لقاء الباب المفتوح 41 - 50
واتمنى ان ينقل احد الاخوة نص الفتوى
ـ[المستفيد7]ــــــــ[01 - 05 - 04, 07:51 م]ـ
في مذكرة المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد المشيقح وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
((ثانياًَ: بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس به فيكون الإنسان محتاجاً إلى مال لكي يتزوج أو ليبني بيتاً؛ فيذهب إلى المصرف ويتفق معه على أن يشتري له سيارة ثم يأخذ السيارة ويبيعها ويستفيد من ثمنها، هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
تنبيه: العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة فيقولون: إذا باعه مرابحة وإذا باعه تولية , فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مراداً في هذه الصورة، هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى.
المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء: أن يبيعه برأس المال وربح معلوم، فمثلاً يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ريال أو أربح مائتي ريال، هذا بيع المرابحة، وهذا بالإجماع أنه جائز، وما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات، خيار التخبير بالثمن ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة.
فبيع التولية: أن يبيعه السلعة برأس مالها.
وبيع المرابحة: أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم.
وبيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة.
هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به.
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يريد به العلماء قول الفقهاء: إذا باعه مرابحة ... إلخ، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة لأن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة.
ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر.
المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء:إذا باعه مرابحة.
صور بيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة له صورتان وبعض العلماء يجعل له ثلاث صور لكن يمكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله.
الصورة الأولى: هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح.
مثالها: يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق معه اتفاقاً ملزماً على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك وأن يلتزم العميل – هذا الشخص – بشراء هذه السلعة وعليه من الربح ما قدره كذا وكذا.
وهذه الصور تنبني على المواعدة الملزمة.
حكمها:
أ- جمهور المتأخرين على أن هذه الصورة محرمة ولا تجوز إذا كان هناك إلزام من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف.
دليلهم: استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1 - عموم الأحاديث التي تنهى الإنسان عن بيع ما ليس عنده، فإذا كان هناك اتفاق بين المصرف والعميل على أن العميل ملزم بشراء هذه السلعة فهنا يكون هناك بيع من المصرف لهذه السلعة قبل أن يملكها. ومن الأحاديث: حديث حكيم بن حزام أن النَّبيّ r قال: " ولا تبع ما ليس عندك "، وكذلك أيضاً حديث ابن عمر أن النَّبيّ r قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " وهذا في السنن وصححه الترمذي.
2 - عموم الأحاديث التي نهت الإنسان عن بيع الشيء قبل قبضه ومن ذلك حديث ابن عمر أن النَّبيّ r قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " وهذا في الصحيحين، فإذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فإن هذا يكون فيه بيع من المصرف للسلعة قبل أن يقبضها، فيكون داخلاً تحت عمومات هذه الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك.
3 - قالوا: إن حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة، وهذا كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة.
¥