الضابط الأول: خلوها من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى، فإذا لم يكن هناك التزام لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز.
الضابط الثاني: خلوها من ضمان العميل للسلعة وإنما يكون ضمان السلعة على المصرف لأنه الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها فيكون ضمانها عليه لو حصل عليها تلف أو عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه، فلو اشترط المصرف على العميل أن يكون ضامناً لها فإن هذا محرم ولا يجوز.
الضابط الثالث: أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها فإذا اشترى المصرف السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فإن هذا جائز ولا بأس به.
وهذه الشروط يقول بها الجمهور لأن من قال بجواز هذه المعاملة يشترط ألا يكون هناك إلزام، فإذا كان هناك إلزام للعميل بشرائها فإنها داخلة في الصورة الأولى، والصورة الأولى: الجمهور على تحريمها.
وأيضاً لا يكون هناك ضمان إذ لو كان هناك ضمان على العميل لكان العميل ملزماً بها.
وكذلك أيضاًَ القبض.
ب – قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو تحريم هذه المعاملة حتى ولو لم يكن فيها إلزام.
وعلته في ذلك يقول: بأنها حيلة على الربا، فالأصل أن المصرف يقرض ستين ألفاً بثمانين ألفاً، فبدلاً من ذلك يُصار إلى هذه السلعة فيقول المصرف للعميل: اذهب وابحث عن سيارة وأنا أشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك. العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود فيشتريها المصرف بستين حاضرة ويأخذها العميل وقد اشترى السيارة بثمانين مؤجلة، فأصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما سلعة.
ويقول الشيخ: لابد أن يكون المصرف مالكاً للسلعة، يعني قبل أن يأتيه الناس يشتري سلعاً فإذا اشترى السلعة لا بأس أن يبيع على الناس بثمن مؤجل، أما كونه يتفق مع العميل على أن المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعه إياها، يقول: إن هذه حيلة على الربا.
وأيضاً استدل في فتواه بالنهي عن بيع العينة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التورُّق الذي أجازه الأئمة الأربعة – وهو (أي التورُّق): أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، فيشتري السيارة من زيد بثمانين ألف ريال مؤجلة ثم يذهب ويبيعها على عمرو بستين ألف ريال نقداً.
هذا التورُّق يرى شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمه وأنه داخل في بيع العينة.
فيقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الشارع نهى عن بيع العينة وجعله محرماً فإن بيع العينة مفاده دراهم بدراهم بينهما سلعة، ونظير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بيتهما سلعة.
س: ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان العميل يريد السلعة لذاتها ولا يقصد بيعها؟
ج: الشيخ يرى التحريم مطلقاً، فالشيخ يقول: سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها، فالشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقاً.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه يشير إلى التفريق، وكلامه يحتاج إلى إعادة قراءة مرة أخرى، فكأنه يفرِّق بين المسألتين، يفرِّق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم وإذا أرادها لكي يستعملها.
الترجيح:
يظهر والله أعلم أن الأحوط للإنسان والأبرأ أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكاً للسلعة.
وما ذكره الشيخ محمد رحمه الله من أنها تحيل على الربا هذا قوي، ولهذا بعض البنوك يقول لك: هل تريد معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية؟ كيف المعاملة الشرعية والمعاملة غير الشرعية؟
يقول لك: المعاملة الشرعية نشتري لك السلعة، وغير الشرعية نعطيك مباشرة ستين بثمانين، فظاهر أن المسألة تحيل على الربا)).اهـ
هذا رابط المذكرة لمن اراد التحميل:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=938
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 05 - 04, 12:35 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
رجل بجواره مزرعة أراد أن يشتريها، فذهب إلى أحد المصارف وطلب منهم أن يشروها له، قالوا له: نرسل معك مندوباً يقدرها ثم نبيعها عليك، كيف يكون هذا؟
فأجاب:
¥