ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 05 - 04, 02:23 ص]ـ
السائل: أحسن الله إليك مثلا شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط أو يشتري بيت يذهب إلى الشركة أحسن الله إليك وهي ليست بحوزتهم فيقول أرغب بشراء هذه الفيلا وهم يشترونها على رغبته، أحسن الله إليك ثم يقسطونها عليه
الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا تم الشراء على حسابهم ثم باعوا عليه
لا يضر، لكن ما يتم البيع إلا بعدما يشترونها، يتم القبض
السائل: ما يشترون إلا بعد.
الشيخ رحمه الله مداخلا: ولو من أجله، كل التجار ما شروا إلا لك
ولغيرك، ما شروا إلا ليبيعوا عليك، التجار ما يشترون السلع إلا ليبيعوها
فإذا شروها ودخلت في ملكهم وانتهوا، قبضوها
جاز البيع عليك وعلى غيرك، أما إن كان في الأول ما يلزم.
انتهى من الوجه الثاني من الشريط الأول من شرح سماحته رحمه الله على كتاب البيوع من بلوغ المرام
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:17 م]ـ
إضافة لآخر جملة ((أما إن كان في الأول، ما ينضبط، ما يلزم))
إضافة كلمة (ماينضبط)
للفائدة، والحمد لله المعنى واضح.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 10:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك يا شيخ عبدالله المحمد
على نقلك لفوائد شيخنا الراحل رحمه الله تعالى، فوالله إن فتاواه كالبلسم على الجرح
ـ[ابوهيثم]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:33 م]ـ
اخوتي الأعزاء:
الهدف من ذكري للموضوع هو أن يحتاط الإنسان منها لقوة من خالف فيها , وذلك لجزمي بأن الكثير من طلبة العلم فضلا عن العوام يحسبون المسألة مما اتفق على جوازها.
اذن ليس غرضي ذكر الأقوال , وإنما لعلمي بمكانة الشيخ لدى الجميع ,ولحرص الكثير على الأخذ بالأحوط.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:15 م]ـ
هذه مسألة يسميها المعاصورن (الوعد بالشراء) والاظهر جوازها وعليه فتوى الجمهور في السابق والحاضر وعليه قرارت المجمع الفقهي سنة 1403 و 1409 وراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=93620#post93620
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 12:50 ص]ـ
- للفائدة