تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذه الأموال أموال ربوية]

ـ[ابراهيم الخوجة]ــــــــ[03 - 05 - 04, 07:09 ص]ـ

قال الشيخ الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة؟

الشافعية - قالوا: الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً إلى أجل، فإذا باع عشرين قرشاً صاغاً من العملة المصرية بخمسين قرشاً من القروش التعريفة يدفعها بعد شهر، فإنه يصح مع وجود زيادة خمسة قروش.

الحنابلة - قالوا: إذا اشترى فلوساً يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز شراؤها بالنقد متفاضلة إلى أجل، فيصح أن يشتري ثلاثين قرشاً صاغاً من العملة المصرية "القروش" بريالين يدفعهما بعد شهر، ولكن نقل بعضهم أن الصحيح في المذهب أن التأجيل لا يجوز، وأن شراء الفلوس بالنقدين يصح ن\متفاضلاً ولكن بشرط التقابض في المجلس.

الحنفية - قالوا: الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت ثمناً لا تتعين بالتعيين، فهي مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة، ولا يشترط فيها التقابض من الجانبينن فإذا اشترى قرشاً "من الصاغ" بقرش من "التعريفة" أكثر منها لأجل فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح.

المالكية - قالوا: الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة. فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشتري بها حلياً فيه ذهب وفضة، أما شراؤه بالذهب فقط، أو بالفضة فإنه لا يجوز نقداً، سواء كانت الفضة أقل من الذهب أو العكس).

فهل يفهم من هذا الكلام أنه لا ربا في العملة المعدنية المتداولة حالياً؟

ـ[علاء ناجي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 12:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وفي البداية نبسط مذاهب العلماء من كتبهم

جاء في المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله

المدونة الكبرى ج: 8 ص: 395

التأخير في صرف الفلوس

قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها قال لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات

قال ابن وهب قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم

قال ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب و عبيد الله بن أبي حبيب عبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدارهم إلا يدا بيد

وقال ابن وهب قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها. انتهى

وجاء في فتح القدير للكمال بن الهمام وهو حنفي ص 162 من المجلد السادس – طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت-

(لا يجوز أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو ربا)

وجاء في ص 278

(لو باع فلسا بغير عينه بفلسين بأعيانهما لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية وضعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيكون ربا)

وجاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (حنبلي المذهب) ج29 ص 468

(صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحول؟ أم يجوز فيها النساء؟ على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أحدهما وهو منصوص وقول مالك واحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ... )

وقال في ص 471 - 472

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير