تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أجازه الشافعية وأبو محمد بن حزم فما رأيكم؟؟]

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:00 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هذه مشاركة أرجو الإجابة

إذا دخل رجل يريد أن يصلي المغرب مع جماعة يصلون العشاء فعندما قاموا للركعة الرابعة جلس صاحبنا وتشهد التشهد الأخير.

هذا الفعل أجازه الشافعية ونقل شيخ الإسلام هذا القول عن أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب ابن حزم.

أما احتجاج المخالف بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو احتجاج في غير موضعه لأن المقصود هو عدم مسابقة الإمام.

وإلا إن كان المقصود هو موضع استشهاده فنقول له حين إذ إذا سلم الإمام فسلم لتكون له موافق. فهم يقولون بجواز الإتمام بعد سلام الإمام.

احتج أحدهم فقال إن الذي يكمل بعد الإمام إنما لأن ذلك عليه واجب, قلت والسلام لمن دخل مع الإمام في العشاء مريدا قضاء المغرب واجب أيضا فما رأي الأفاضل في الموضوع.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:04 م]ـ

توضيح:

للشافعية في المسألة قولان صحيحان

وكلاهما لا يصلي فيهما المغرب إلا ثلاثة ركعات.

لكن كيفية الانتهاء تكون إما أن يجلس للتشهد ولا يسلم بل ينتظر الإمام لينتهي من ركعته الرابعة ثم يسلم معه، وهذا هو الأفضل عندهم.

وإما أن ينوي المفارقة بعد انتهاء الثلاثة، وهذا جائز.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير