تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جماع المراة]

ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 09:17 ص]ـ

السلام عليكم

هل يجوز جماع المراة و هي حائض من غير ادخال العضو في القبل يعني هل يجوز جماعها بين الشفرتيين من غير ادخال؟

لا حياء في العلم

شكرا

ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:04 م]ـ

ننتظر الاجابة من الشيوخ

بارك الله فيكم

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:48 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كالحامي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)

وكذلك المسلم لايباشر النجاسات مثل دم الحيص ونحوه.

وقد جاء في الحديث أن جماع الحائض من فوق الإزار

قال أبو داود في السنن

212 حدثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث

213 حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو بن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي

باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

2143 أخبرنا سعيد نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلى عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من اهل العراق إلى عمر بن الخطاب فسألهم من أين أنتم فقالوا من أهل العراق فقال أبإذنى جئتم قالوا نعم فسألوه ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض وعن غسل الجنابة وعن صلاة الرجل في بيته

فقال لهم أسحرة أنتم فقالوا لا والله وما نحن بسحرة

فقال لقد سألتمونى عن خصال ما سألنى عنهن جميعا بعد إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم

أما ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فما فوق الإزار

وأما صلوة الرجل فى بيته فنور فنوروا بيوتكم وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوء الصلوة ثم اغسل رأسك ثلثا ثم أفض على سائر جسدك

2144 أخبرنا سعيد نا هشيم نا ليث عن ميمون بن مهران ان عائشة

رضى الله عنها سألت ما للرجل من امرأته إذا حاضت قالت ما فوق الإزار

وفي مجمع الزوائد

وعن عبدالرحمن بن عائذ قال سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعن ما يحل من الحائض فقال معاذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به

وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل

رواه الطبراني في الكبير

وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه

وإسناد هذا حسن

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير