تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن تحية المسجد؟]

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[05 - 05 - 04, 11:20 م]ـ

السلام عليكم

[سؤال عن تحية المسجد؟]

بعض الافاضل من طلبة العلم بذهبون الي وجوب تحية المسجد

ولكن لما نظرت في خلاف العلماء وجدت الجمهور من العلماء والفقهاء يقولون بسنيته لا بوجوبه

وكما تعلمون هناك حديث يستدل به اتباع المذهب الاول علي وجوب تحية المسجد

والحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا

دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

فأريد ان اعرف ما هو الصارف او القرينة التي صرفت من الوجوب الي الكراهية عند الجمهور الفقهاء والعلماء؟ ما هي ادلتهم؟

لاني نظرت المجموع امام النووي ولم اجد بغيتي ولذلك اتيتكم

وجزاكم الله خير

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:13 م]ـ

?????

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:19 م]ـ

الذى أعرفه ان هناك أجماعا على (عدم وجوبها) الا من بعض الظاهريه.

وقد نص ابن حزم رحمه الله على ان الصارف عن الوجوب وهو ممن (يقولون - بعدم الوجوب -) هو حديث (هل على غيرهن قال لا الا ان تطوع).

ومن جهة النظر الفقهي فأن هذا لايصلح ان يكون صارفا لمعنى سوف ابينه قريبا ويتبع في بيان ذلك ان شاء الله.

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:27 م]ـ

جزاك الله خير واحسن الله اليك

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:59 ص]ـ

الصارف والله أعلم هو ما روي في السنن من حديث ابن بسر مرفوعا (اجلس فقد آذيت) قاله لمتخطي الرقاب يوم الجمعة وهو يخطب.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:58 م]ـ

في فتح الباري لابن رجب رحمه الله 3/ 270 وما بعدها:

((وفي الحديث: الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم. وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر.

وإنما اختلف العلماء: هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا؟

فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول أصحاب الشافعي.

ورخص فيه آخرون، منهم: القاسم بن محمد وابن أبي ذئب واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء، ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها.

يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه احد من المسلمين.

وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة، فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنه لا يصلي، وهو قول أبي حنيفة وغيره. وعند الشافعي يصلي.))

وفي حاشية الكتاب طبع مكتبة الغرباء الاثرية نقول مفيدة:

* ابن رشد في بداية المجتهد ذكر ان الجمهور حملوا الامرعلى الندب للاحاديث الدالة على انه لاصلاة مفرضة الا الصلوات الخمس.

وذكر هذا الصارف الشافعي.ذكره البيهقي في معرفة السنن والاثار 4/ 98.

وذكر هذا الصارف ايضا ابن المنذر في الاوسط.

* قال ابن عبد البر في التمهيد 20/ 100 " ... وليس ذلك بواجب عند احد على ماقال مالك رحمه الله الا اهل الظاهر فانهم يوجبونها والفقهاء باجمعهم لا يوجبونها .. ".

* وقال النووي في شرحه علىصحيح مسلم باب استحباب تحية المسجد ركعتين: فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة باجماع المسلمين، وحكى القاضي عياض عن داود واصحابه وجوبهما.

* ويقول الحافظ في الفتح 1/ 537: واتفق ائمة الفتوى على ان الامر في ذلك على الندب ونقل ابن بطال عن اهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه.

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 02:45 ص]ـ

جزاكم الله خير

واحسن الله اليكم

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 03:06 ص]ـ

ألسلام عليكم

اريد ان اعرف من غير ظاهرية ذهب الي ووجوب تحية المسجد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير