تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصلاة حاسر الرأس]

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 08 - 02, 03:45 م]ـ

مارأي الأخوة الأفاضل بمن صلّى حاسر الرأس؟؟

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 08 - 02, 06:09 م]ـ

س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه.

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2829

س: هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي: غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة، وهل تجزئ الطاقية، مع الدليل حفظكم الله تعالى؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة، ولا يجب ستره في الصلاة، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وهي من الزينة.

ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدرت من مكتب سماحته في 19/ 1/1416 هـ.

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02237.htm

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[05 - 08 - 02, 07:09 م]ـ

الأخ الكاشف.

لا خلاف بين أهل العلم جواز صلاة حاسر الرأس.

وقد فصل الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (2/ 198) فقال:

وظاهر كلام المؤلف: أن ستر الرأس ليس بسنة، لأنه قال: " صلاته في ثوبين " إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس، وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحي منه " وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [الأعراف: 31] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنا لا نقول: إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة الرأس.ا. هـ.

وأثر ابن عمر أورده شيخ الإسلام ابن تيمية (22/ 117)، وقال المحقق للشرح الممتع في الحاشية (2/ 180):

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " دون عزوه إلى لمصدر، ولم أقف سوى عنده.ا. هـ.

وقد ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال نصه:

هل يجوز أن يكون الإمام كاشف الرأس؟

ج: الرأس ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها بالنسبة للذكور سواء كانوا بالغين أم غير بالغين، فلا يجب ستره لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن ستره بما يناسبه مما جرت به العادة ولا مخالفة فيه للشرع من باب الزينة، فيستحسن ستره في الصلاة عملا بقوله تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ". ويتأكد ذلك بالنسبة للإمام.ا. هـ.

والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 08 - 02, 07:48 م]ـ

السلام عليكم، أحببت أن أنقل هنا رأيا مخالفا- مع أني لا أؤيده - وهو رأي الإمام محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فإنه قال بكراهة كشف الرأس في الصلاة وحجته:

- أنه ليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف

- أنه عادة أجنبية جلبها الكفار إلى بلاد المسلمين

هذا، وقد ضعف الألباني الحديث الذي رواه ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه، انظر تفصيل كلامه في تمام المنة صفحة164،165

وكذلك أظن أن متأخري الأحناف يكرهون الصلاة حاسر الرأس بل عوامهم في الهند وباكستان ربما ضربوا رأس من صلى حاسرا أو ألبسوه شيئا في رأسه بعنف وهو يصلي، وقد لاحظت كما لاحظ غيري أن الشيخ الألباني رحمه الله بحكم تفقهه في الصغر على المذهب الحنفي فإنه لايزال يميل في مسائل كثيرة إلى قول الأحناف وقد حاول بعض إخواننا جمع حنفيات الشيخ الألباني، وإن شاء الله سوف أفتح موضوعا ليشارك فيه إخواننا في الملتقى بهذا العنوان لنحاول جمع ما تيسر من تلك المسائل والسلام

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 08 - 02, 08:49 م]ـ

1

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 08 - 02, 09:01 م]ـ

الأخوة راية التوحيد

عبد الله زقيل شكر الله لكما وأفدتما وأجدتما.

ولأبي خالد السلمي مني التحية على هذه الفائدة التي أريدها، وهي ما أردت أن أصل إليه ممن قال بكراهية الصلاة حاسر الرأس، وإلا معلوم أنها لا تبطلها.

وهي حجة قوية من المحدث الألباني رحمه الله تعالى كما ذكر الأخ ابن وهب، حتى إننا نجد الاستنكار من بعضنا إذا رأينا شخصاً ولو بالشارع قد حسر رأسه. فكيف وهو في الصلاة.

نفع الله بكم جميعاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير