تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1ا قولك: (من قال بالكراهة يلزم الناس غطاء الرأس) جوابه: أن الكراهة لا تجتمع مع الإلزام، بل الكراهة كما عرفها الأصوليون: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. فعبارتك فيها نظر.

2 - ليس صحيحا أن السلف كانوا يلبسون العمامة فقط .. بل كانوا يلبسون الطاقية أيضا (أي القلنسوة) مع العمامة وبدونها .. وكل ذلك ثابت عنهم ..

فاستفدنا أن المقصود من فعلهم هو تغطية الرأس لأنه من كمال الزينة ..

يؤيده:

3 - أن الفقهاء نصوا في مواضع كثيرة على أن كشف الرأس أمام الناس من خوارم المروءة، بل كان الأمراء يؤدبون ويعزرون بعض من وجبت عليهم العقوبة بإخراجهم إلى الناس حاسري الرؤوس (تماما كما كانوا يؤدبون بحلق اللحى). وما الذي حدث للإمام مالك عنك ببعيد، حتى قالوا في ترجمته: لم ير قط حاسر الرأس إلا حين ضرب وطيف به على الناس في القصة المشهورة.

4 - قولك (حسر الرأس من المباحات فليس فيه مخالفة شرعية)

جوابه: أن هذا خارج عن محل النزاع، لأنني لا أعرف أحدا قال بخلافه. لكن بين التحريم والإباحة مرتبة هي موضع الخلاف بيننا.

5 - الجواب على كشف الرأس للمحرم من وجهين:

أولهما: أن الدليل أخص من الدعوى. فأنا ألتزم أن المحرم يكشف رأسه في الصلاة وخارجها لثبوت السنة بذلك وتواتر فعل السلف، لكنني أمنع ذلك في غير المحرم لظهور الفرق المؤثر بين الحالتين.

وثانيهما: أن الاستثناء معيار العموم. وبعبارة أوضح: كون الشارع نص على أن المحرم عليه أن يكشف رأسه دليل واضح على أن الأصل في المسلم أنه لا يكشف رأسه. وهذا واضح.

6 - ليس بين يديَّ كلام الشيخ الألباني لأحكم هل هو يقصد الكراهة بالمعنى الاصطلاحي المشهور أم خلاف الأولى. فليتك تنقل كلامه كاملا. ومع ذلك فأنا أقول: إن الكراهة وخلاف الأولى كلاهما حكم شرعي، فإن قبلت بالثاني في مسألتنا احتجتَ إلى دليل شرعي أيضا. فما هو؟

7 - قولك: (المسألة تتعلق بحكم شرعي يجب أن يكون عليه دليل صحيح صريح) جوابه:

ما قصدك بالدليل الصحيح الصريح:

- هل هو النص من الكتاب أو السنة؟

- أم هو الدليل كما عرفه الأصوليون، وقد يكون من الإجماع أو القياس أو الاستصلاح أو العرف أو العمومات الشرعية أو غير ذلك؟

فإن قلت بالثاني، فالجواب ما سبق ذكره من الأدلة.

وإن قلت بالأول، فالجواب بسؤال آخر سبق الإشارة إليه في كلامي وهو: ما الدليل على كراهة (أو تحريم) لبس البنطال وربطة العنق ونحوها مع أنها هي العرف السائد في بلاد المسلمين اليوم – بل وفي بلاد العالم أجمع –؟ فإن قلت التشبه بالكفار، قلنا: قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كشف الرأس عادة غربية دخيلة وردت علينا من الغرب الكافر (المستعمر)، في نفس الوقت الذي دخلت فيه الألبسة الغربية كالبنطال وغيره.

فجوابك على ربطة العنق والبنطال هو جوابي على كشف الرأس سواء بسواء.

8 - قولك: (أهل العلم يليق بهم من الألبسة ما لا يليق بغيرهم). هل يمكنك أن تأتيني بدليل صريح صحيح على هذه القاعدة؟ أليس هذا حكما شرعيا أيضا؟

وأختم بالتذكير بأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

والله تعالى أعلم.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 08 - 02, 03:15 م]ـ

لإثراء النقاش بالعلم والإنصاف ..

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 08 - 02, 04:33 م]ـ

الشيخ الفاضل عصام البشير

تحية طيبة لك ولجميع الأخوة هنا على إثراء هذا الموضوع، وقد ناقشتم المسألة أنت والأخوة الأفاضل على وجه تشكرون عليه، ونفسي تميل إلى ما ذكرته أنت.

حيث إننا نعمل بالعرف والعرف في هذا واضح، كيف يكره الناس أمراً في أمور الدنيا ولا نكرهه في عبادتنا؟. هذا هو الذي يحك في صدري.

وشكرا الله لك وللأخ نصب الراية والأخ أبو نايف.

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[08 - 08 - 02, 03:28 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وماذا عن هذا:

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/24.htm

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 06, 11:46 ص]ـ

قال الإمام سعيد بن منصور - رحمه الله -

(حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن نجيح و فضيل بن فضالة قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعصائب وقال: إن لم يجد أحدكم إلا خرقة فليتعصب بها.).

انتهى

لم أجد خبرا أصرح من هذا في فعل الاخوة الهنود

وهذا الأثر يمكن أن يستدل به هذا الفريق

فإن قيل أنه مرسل فالجواب ان المرسل يحتج به بعض فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة

ثم عند كثير من الحنابلة الحديث الضعيف اقوى من الرأي والخبر مؤيد بفعل الصحابة وبتفسير الآية عند البعض

وأقل احواله أنه مما يستأنس به في المسألة

فيقول الفريق الاخر

ولكن هذا الخبر معضل ثم أنه من مراسيل الشاميين ومراسيل الشاميين من أضعف المراسيل

ثم هناك ما يضعف الأثر وهو الأثر الوارد عن عبدالله بن بسر

ثم في دلالة الخبر

فالخبر في الجهاد ولذا أورده الامام سعيد بن منصور في كتاب الجهاد

فالعصائب كالعلامة المميزة

وللفريق الأول ان يقول ان الخبر عام

أظن أن هذا ما يمكن أن يقال من قبل الطرفين

فائدة

العصائب هي العمائم قاله أبو عبيد وغيره

قال إبراهيم الحربي:العصائب الواحدة عصابة وهو ما عصبت به رأسك من عمامة أو خرقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير