تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[البدر المنير]ــــــــ[17 - 05 - 04, 10:40 م]ـ

.

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:02 ص]ـ

اعتذر، وعدتكم، فتأخرت.

قلت سابقا:" ولعلي انقل ماكتب حول مسألة (هل كل فعل ينسب

الى الشيطان يحكم بتحريمه).

قال الشيخ جميل بن حبيب اللويحق في كتابه (التشبه المنهي عنه) وهي رسالة علمية نال بها الباحث الماجستير من جامعة ام القرى، يقول الباحث:

المبحث الرابع: القواعد الشرعية في باب التشبه بالشيطان.

قاعدة: كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام.

معنى القاعدة:

هذه القاعدة أعم من موضوع التشبه بالشيطان، فهي تفيد حرمة كل فعل ينسب الى الشيطان أمرا، او إغواءا ووسوسة، او اتصافا، وقد نص عليها ابن العربي (فتح الباري 9/ 523) بهذا العموم.

وعليه فهي تفيد ان كل فعل يتشبه فيه بالشيطان يكون حراما على وجه العموم، وقد تقدم أنه يمكن القول نظرا أن كل اعتقاد او فعل يأمر به الشيطان يكون فعله من التشبه بالشيطان، لأن الشيطان لا يأمر بشئ الا وقد فعله، ولكن البناء هذا غير ممكن على سبيل الجزم، لعدم وجود النص الصريح بهذا، ولإمكان معارضته بجواز أن يأمر الآمر بما لايفعله.

وقد تخرج بعض الأمور التي هي من صفات الشيطان في لسان الشرع من دائرة التحريم الى الكراهة، لوجود أدلة تفيد جواز فعلها، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم (الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب) رواه ابوداود والترمذي.

وأقرب توجيهات هذا الحديث ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " شيطان " في حق المسافر المنفرد هو تشبهه بالشيطان، لأن عادة الشياطين الانفراد في الأماكن الخالية، كالأودية، والحشوش، ونحو ذلك.

والمقصود انه لا قائل بحرمة السفر حالة الانفراد فيما رأيت، وانما لم يُقل ذلك لما ثبت من حدوث ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، اما توجيها منه او اقرارا، فمن ذلك بعثه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن امية الضمري رضي الله عنه وحده لمكة يأتيه بالأخبار، وكذا بعض رسله كحبيب بن زيد رضي الله عنه الذي ارسله الى مسيلمة، ودحية الكلبي الذي ارسله الى هرقل، وغيرهم.

انتهى من كتاب الشيخ اللويحق.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله " رواه مسلم.

قال الامام النووي تعليقا على هذا الحديث: (وفيه أنه ينبغي اجتناب الافعال التي تشبه الشياطين).

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:07 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير

بحث سريع:

قال الشيخ جميل بن حبيب اللويحق في كتابه (التشبه المنهي عنه) وهي رسالة علمية نال بها الباحث الماجستير من جامعة ام القرى، يقول الباحث:

المبحث الأول: النهي عن الأكل والشرب بالشمال:

اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:

القول الأول:

أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء (انظر فتح الباري لابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها).

القول الثاني:

ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من المحققين كابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم.

ولعلي انقل ماكتب حول مسألة (هل كل فعل ينسب الى الشيطان يحكم بتحريمه).

الاخ البدر المنير /

طلبت اخي الكريم: (من أبرز المتقدمين القائلين بالكراهة؟).

ولعل ماذكر اعلاه يفيد في الموضوع، ولا يتوفر لدي مراجع في الوقت الحالي، ولو توفر لنقلت، فأنا المستفيد الأول.

وفقك الله.

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:32 ص]ـ

الأخ البدر المنير

وأزيد على قولك كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كان يذهب إلى مطلق تحريم الأكل بالشمال

الأح أبو عمر السمرقندي

أصبت كبد الحقيقة .....

ـ[البدر المنير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 11:43 م]ـ

ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، ابن العربي،ابن حجر،الصنعاني،الشوكاني، ابن باز، ابن عثيمين.

أخي المسيطير هل بعد هؤلاء جمهور؟!

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 02:24 م]ـ

هؤلاء من ذكرت كلهم ليسوا من الجمهور، بل هم طائفة من المتأخرين

المذاهب الأربعة على الكراهة، ولم يُسبق ابن عبدالبر قائل بالتحريم

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 03:21 م]ـ

هذه نقولات من كتب مختلفة في المسألة:

ففي غذاء الألباب:

مطلب: في كراهة الأخذ، والإعطاء، والأكل والشرب باليد اليسرى: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا دد (و) يكره تنزيها على المعتمد (أخذ) باليد اليسرى (و) يكره أيضا (إعطاء) باليد اليسرى (و) يكره أيضا (أكل وشربه) أي شرب الشارب (بيسراه) أي بيده اليسرى (فاكرهه) أي اكره كل ذلك لنهي الشارع عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال: وكان نافع يزيد فيه ولا يأخذ بها ولا يعط بها} رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة ورواه مالك وأبو داود بنحوه. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله}. وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان}.

قال في الآداب الكبرى: ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: وإذا أكلت، أو شربت فواجب عليك أن تقول: بسم الله وتناول بيمينك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى؛ لأن النهي في كليهما وارد، انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير