تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 06, 11:53 ص]ـ

وهذه المسألة أعني كراهة الصلاة حاسر الرأس هي غير مسألة الخروج حاسر الرأس

وان كان بينهما تداخل

ولم يختص الحنفية بذلك

فهذا ابن حجر الفقيه الشافعي صاحب تحفة المحتاج هو خاتمة المحققين وكتابه عمدة الشافعية المتأخرين

يقول

((في كل طوفة) لما صح {أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة}، وهو في الأوتار آكد وآكدها الأولى والأخيرة، وبحث بعضهم أن طواف سبعة أسابيع بتقبيل الحجر واستلام اليماني أفضل من عشرة خالية عن ذلك واستدل بحديث فيه أن {من طاف أسبوعا حاسرا بعض طوفه ويقارب خطاه ولا يلتفت ويستلم الركن في كل شوط من غير أن يؤذي أحدا كتب له وذكر من الثواب ما لا يقدر قدره} والعهدة فيه عليه، لأنه عبر بروي ولم يبين من رواه على أن قوله حاسرا لا يوافق قضية مذهبنا أنه يكره كالصلاة وبفرض وروده فاستدلاله به لما ذكر عجيب)

انتهى

وهذا ظاهر وواضح

ونص على انه المذهب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 06, 12:05 م]ـ

أعلى شيء في الخروج حاسر الرأس

ذكر أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله

(: حدثني يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال: رأيت عبد الله بن بسر أكثر من خمسين مرةً وكانت له جبة، ولم أر عليه عمامةً ولا قلنسوةً شتاءً ولا صيفاً)

انتهى

تنبيه

جبة كذا

والصواب جمة

وعلى الصواب في تاريخ ابن عساكر وقد خرجه من طريق أبي زرعة

وروى ابن عساكر من طريق حريز نحوه

فهذا الصحابي الجليل يخرج حاسر الرأس والشام حينئذ دار الخلافة وهذا الصحابي يشار إليه بالبنان ولم يره صفوان الا في آخر عمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه

ولم يبق من الصحابة وقتها كبير أحد

وأقصد بهذا أن عبدالله بن بسر رضي الله عنه كان من وجهاء الناس وكبراهم حينئذ

وقد رآه صفوان أكثر من خمسين مرة على هذا الحال

فأي شيء أرفع من هذا

وهو مما قد يستدل به على ضعف الخبر الذي رواه سعيد بن منصور

لأن هذا الخبر الشامي لو كان يعرفه عبدالله بن بسر لما خالفه

وإذا كان يعرفه وتأوله على الجهاد أو على امر خاص فهذا فهم صحابي جليل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 06, 12:10 م]ـ

ساهمت في ذكر بعض أدلة الفريقين

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى على نبينا محمد

ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 08 - 06, 01:18 م]ـ

أهلا وسهلا بشيخنا ومفيدنا: ابن وهب وفقه الله

أكثر الأعضاء يسألون عنك ويدعون لك ويقدرون معروفك على تلك الفوائد والفرائد المبثوثة في هذا الملتقى العامر فجزاك الله عنا خيرا

ـــــــــــــــــــــــ

(مشاركة)

تفسير النسفي ج1/ص271

والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمة كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدى الملك ولهذا قيل أن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه و أن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أن ذلك أبلغ فى التعظيم

البحر الرائق ج2/ص27

وَيُكْرَهُ وَكَذَا في السَّرَاوِيلِ فَقَطْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَذَا مَكْشُوفُ الرَّأْسِ لِلتَّهَاوُنِ وَالتَّكَاسُلِ لَا لِلْخُشُوعِ

ولذلك نرى المحرم لا يغطي رأسه ويترك الترفه والتزين ويظهر شعثه وغبرته وهو مشروع في الحج بخلاف الصلاة

المقرئ

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 02:19 م]ـ

الشيخ الكريم ابن وهب نفع الله بك وجعلك مباركا أينما كنت

الشيخ المقريء بارك الله فيك ونفع بك

ـ[عبد العزيز أبانمي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 08:17 م]ـ

استمتعت كثيرا بالنقاش الموضوعي،

بارك الله فيكم، و نفع بعلمكم الإسلام و المسلمين.

ـ[أبو عمر]ــــــــ[19 - 08 - 06, 02:11 ص]ـ

أهلا وسهلا بالشيخ المفيد: ابن وهب وفقه الله

أكثر الأعضاء يسألون عنك ويدعون لك ويقدرون معروفك على تلك الفوائد والفرائد المبثوثة في هذا الملتقى العامر فجزاك الله عنا خيرا

نعم نعم، جزاكم الله خيراً

ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 07:54 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اليكم هذا الاسناد العالي:

قال الامام الاصولي البحاثة الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات (2/ 488 - بتحقيق مشهور حسن سلمان):

العوائد المستمرة ضربان:

احدهما:

العوائد الشرعية التي اقرها الدليل الشرعي او نفاها. ومعنى ذلك ان يكون الشرع امر بها ايجابا او ندبا، او نهى عنها كراهة او تحريما، او اذن فيها فعلا وتركا.

والضرب الثاني:

هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا اثباته دليل شرعي.

فاما الاول:فثابت ابدا كسائر الامور الشرعية ..... فلا تبديل لها وان اختلفت اراء المكلفين فيها ......

واما الثاني:فقد تكون تلك العوائد ثابته، وقد تتبدل ....

فالثابتة:

كوجود شهوة الطعام والشراب ..... فلا اشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً.

والمتبدلة:

- منها: ما يكون متبدلا في العادة من حسن الى قبح، وبالعكس،مثل كشف الراس، فانه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية،وغير قبيح في البلاد المغربية. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند اهل المشرق قادحا في العدالة وعند اهل المغرب غير قادح. أ. هـ كلامه رحمه الله تعالى.

قلت:

فانظر _ رحمك الله _ كيف جعل هذا الامام كشف الراس من القسم الثاني الذي لم يرد فيه حكم شرعي محدد، وهو المقصود. وبه يظهر ان القول الكراهة، ليس له حظ قوي من النظر.

والله تعالى اعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير