ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 08 - 06, 05:54 م]ـ
بارك الله فيكم
قولكم - وفقكم الله
(وبه يظهر ان القول الكراهة، ليس له حظ قوي من النظر)
هذا في رأيكم - وفقكم الله والذي يخالفكم لا يرى رأيكم
علما بأنا فصلنا حكم الصلاة حاسر الرأس عن الخروج حاسر الرأس
وفق الله الجميع لكل خير
على أن من يرى استحباب ستر الرأس في الصلاة عنده أدلة شرعية هو يراها صالحة للاحتجاج
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[11 - 11 - 06, 01:27 م]ـ
ومسألتنا في الصلاة حاسر الرأس
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 06, 07:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ثم إن الإمام الشاطبي - رحمه الله ينازع في هذا العرف الذي نقله عن المغرب
سواء في زمانه أو قبله أو بعده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 06, 07:17 م]ـ
في حاشية الدسوقي
(قوله: (ولا تطلب أمة إلخ) لما قدم تحديد عورة الامة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها قوله: (غير أم ولد) أي وأما أم الولد فيندب لها تغطية رأسها في الصلاة بدليل قوله الآتي ولام ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة فما يأتي مخصص لما هنا. قوله: (في الصلاة) أي وأما في غيرها فيندب كشفها اتفاقا. قوله: (لا وجوبا ولا ندبا) أي بل يجوز لها كل من الكشف والتغطية في الصلاة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد، وقال سند: إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه: وللامة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع، وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيتها في الصلاة كخارجها وهو قول ابن ناجي تبعا لابي الحسن، واقتصر عليه في الجلاب فقال: يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيتها في الصلاة إما مكروهة أو خلاف الاولى،
وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير صلاة، ويندب تغطيتها بها لانها أولى من الرجال،
ويدل لندب الكشف بغير الصلاة ما ورد أن عمر كان يضرب الاماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرؤوس ويقول لهن: تتشبهن بالحرائر يا لكاع؟ وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الاماء فباللبس يجسرون على الحرة كما قال تعالى: * (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) * نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها لكن على وجه يميزها من الحرائر (قوله بخلاف غير الرأس) أي من بقية جسدها فإنها تطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوبا وإما ندبا، فما بين السرة والركبة يجب عليها ستره وما عداه والحال أنه غير الرأس يندب لها ستره)
انتهى
فقول القاضي عياض - رحمه الله (لأنها أولى من الرجال)
يدل على استحباب تغطية رأس الرجل قولا واحدا
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[12 - 11 - 06, 10:47 ص]ـ
جزى الله جميع الإخوة الأفاضل الذين شاركوا في هذا الحوار القيم وشكر جهودهم وننتظر منهم مزيدا من المناقشة حتى تتضح لنا هذه المسئلة التي نكون أمامها حائرين منذ أمد طويل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:23 ص]ـ
في أخبار غرناطة
لابن خطيب غرناطة (ت776)
(
والعمائم تقل في زي أهل هذه الحضرة، إلا ما شاد في شيوخهم وقضاتهم وعلمائهم، والجند
العربي منهم.
)
انتهى
فهذا يفسر كلام الإمام الشاطبي
والله أعلم
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:22 م]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيرا كثيرا فقد افدتمونا
ـ[مليحةجان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:13 ص]ـ
[ quote= خليل بن محمد;12896]
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه.
........
أقول: المنع حالة الإحرام يدل على أنه للمصلى أن يستر بدون الإحرام.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 03:12 ص]ـ
تنبيه
جاء في شرح الشيخ محمود بعيون الرنكوسي على كتاب الاختيار في (الفقه الحنفي)
http://www.daralhadith.com/fiqh-audio/fiqh-7.rm
( ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتسي بالعريان،)
الدقيقة 29
كمان
واحد كاشف رأسه واحد
رأسه يجيء كاشف رأسه يصلي إمام؟!) أو كما قال الشيخ يراجع الشريط
وهذا الذي ذكره الشيخ سهو
والله أعلم
فالمراد بالعريان = الذي لا يستر العورة وأما كاشف رأسه فلا
ولعل هذا الخطأ موجود لدى بعض الحنفية
ولا أدري ما مستندهم في ذلك
وهذا يختلف عن تقديم الأفضل
فالكلام هنا في الاجزاء
وهذا مع وضوحه
فلا بأس بالنقل
(قَوْلُهُ وَفِي الشَّرَائِطِ) عَطْفٌ عَلَى فِيهَا: أَيْ وَكَوْنُ الْمُؤْتَمِّ مِثْلَ الْإِمَامِ أَوْ دُونَهُ فِي الشَّرَائِطِ؛ مِثَالُ الْأَوَّلِ اقْتِدَاءُ مُسْتَجْمِعِ الشَّرَائِطِ بِمِثْلِهِ وَالْعَارِي بِمِثْلِهِ، وَمِثَالُ الثَّانِي اقْتِدَاءُ الْعَارِي بِالْمُكْتَسِي، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى حَالًا مِنْهُ فِيهَا كَاقْتِدَاءِ الْمُكْتَسِي بِالْعَارِي ح.
أَقُولُ: وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ تَأْسِيسِ النَّظَرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ اقْتِدَاءُ الْحُرَّةِ بِالْأَمَةِ الْحَاسِرَةِ الرَّأْسِ ا هـ أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَوْرَةٍ فِي حَقِّ الْأَمَةِ فَهُوَ كَرَأْسِ الرَّجُلِ تَأَمَّلْ)
انتهى
والأمر واضح
ولكنا رأينا كثير من الحنفية (خاصة من كان من بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر) يشددون في هذا
وكأن لسان حالهم أن الصلاة غير صحيحة
ولا أدري عن من أخذوا هذا
عموما هو أمر مخالف لما هو معروف في كتب المذهب
ذكرت هذا لكي لا يغتر بذلك أحد
((قَوْلُهُ وَمُكْتَسٍ بِعَارٍ) لِأَنَّ صَلَاةَ الْعَارِي جَائِزَةٌ مَعَ فَقْدِ الشَّرْطِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي، وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ قَالَ وَلَا مَسْتُورِ الْعَوْرَةِ خَلْفَ الْعَارِي لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ بِالسِّرْوَالِ أَوْ نَحْوِهِ لَا يُسَمَّى مُكْتَسِيًا فِي الْعُرْفِ وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْمُكْتَسِي خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ ا هـ)
والله أعلم بالصواب وصلى على نبينا محمد
¥